اليوم امرأة من أهل الشرك جاءت إلى المسلمين أيعاوض زوجها منها لقوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ ؟ قال: لا، إنما كان ذلك بين النبي ﷺ وبين أهل العهد١.
قوله تعالى: ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ الآية: ١٠
[٢٩٥٥] وصل الفريابي من طريق مجاهد ﴿بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ أمر أصحاب النبي ﷺ بفراق نسائهم كن كوافر بمكة٢، وأخرجه الطبري من طريقه أيضا ولفظه "أمر أصحاب محمد ﷺ بطلاق نسائهم كوافر بمكة قعدن مع الكفار" ٣.
[٢٩٥٦] ولسعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي قال: نزلت في المرأة من المسلمين تلحق بالمشركين فتكفر فلا يمسك زوجها بعصمتها قد برئ منها. انتهى٤.
[٢٩٥٧] روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري لما نزلت {وَلا تُمْسِكُوا

١ فتح الباري ٩/٤٢٢.
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم١٢٧٠٧ - في الطلاق، باب ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾، به سنداً ومتناً.
٢ فتح الباري ٨/٦٣٣.
أخرجه الفريابي كما في تغليق التعليق ٤/٣٣٨ عن ورقاء، وعبد بن حميد كما في تغليق التعليق أيضا عن شبابة، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، به.
٣ فتح الباري ٨/٦٣٣.
أخرجه ابن جرير ٢٨/٧٢ حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء جميعا، عن ابن أبي نجيح، به مثله. وأخرجه البيهقي في السنن ٧/١٧١ من طريق آدم بن أبي إياس، ثنا ورقاء، به نحوه.
٤ فتح الباري ٨/٦٣٣.
أخرجه سعيد بن منصور في سننه كتاب التفسير، ل ١٨٠/ب حدثنا جرير، عن معن، عن إبراهيم، به.


الصفحة التالية
Icon