ويجاب: بأن في إسناده سليمان بن داود الشاذكوني، وهو متروك.
قالوا: أخرجه الدارقطني من وجه آخر عن شريك.
ويجاب: بأنه مرسل. اهـ.
قال مقيده عفا الله عنه: وهذه الطرق الموصولة والمرسلة يشد بعضها بعضاً، فيصلح مجموعها للاحتجاج، ولا سيما أن منها ما صححه بعض العلماء، كالطريق التي صححها الحاكم، وتضعيفها بعبد الله بن جعفر المدني، فيه أنه من رجال مسلم، وأخرج له البخاري تعليقاً، وقال فيه ابن حجر في "التقريب": ليس به بأس. اهـ.
واحتجوا أيضاً بما رواه مالك في "الموطأ"، والبيهقي، عن محمد بن أبي بكر بن حزم، عن عبد الرحمن بن حنظلة الزرقي، أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديماً يقال له ابن موسى، أنه قال: كنت جالساً عند عمر بن الخطاب، فلما صلى الظهر، قال: "يا يرفأ" هلم ذلك الكتاب، لكتاب كتبه في شأن العمة، فنسأل عنها، ونستخبر عنها فأتاه به "يرفأ"، فدعا بتور أو قدح فيه ماء، فمحا ذلك الكتاب فيه، ثم قال: لو رَضِيَكِ الله وَارِثَةً أَقَرَّكِ، لَوْ رَضِيَكِ الله أَقَرَّكِ.
وقال مالك في "الموطأ" عن محمد بن أبي بكر بن حزم: أنه سمع أباه كثيراً يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: عجباً للعمة ترث وَلاَ تورث، والجميع فيه مقال، وقال جماعة من أهل العلم: لا بيان للآية من القرآن، بل هي باقية على عمومها، فأوجبوا الميراث لذوي الأرحام.
وضابطهم: أنهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب.
وهم: أحد عشر حيزاً:
١ ــ أولاد البنات.
٢ ــ وأولاد الأخوات.
٣ ــ وبنات الإخوة.
٤ ــ وأولاد الأخوة من الأم.
٥ ــ والعمات من جميع الجهات.
٦ ــ والعم من الأم.


الصفحة التالية
Icon