قال بعضهم: يقتل بالسيف.
وقال بعضهم: يرجم بالحجارة.
وقال بعضهم: يحرق بالنار.
وقال بعضهم: يرفع على أعلى بناء في البلد فيرمى منه منكساً ويتبع بالحجارة.
وحجة من قال بقتل الفاعل والمفعول به في اللواط مطلقاً: ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي عن عكرمة عن ابن عباس أن النَّبي ﷺ قال: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به". قال ابن حجر: ورجاله موثقون، إلا أن فيه اختلافاً اهـ.
وما ذكره يحيى بن معين من أن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب ينكر عليه حديث عكرمة هذا عن ابن عباس، فيه أن عمراً المذكور ثقة، أخرج له الشيخان ومالك كما قدمناه مستوفى.
ويعتضد هذا الحديث بما رواه سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس في البكر يوجد على اللوطية: أنه يرجم. أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي.
وبما أخرجه الحاكم وابن ماجه عن أبي هريرة، أن النَّبي ﷺ قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول، به أحصنا أو لم يحصنا"، قال الشوكاني: وإسناده ضعيف.
قال ابن الطلاع في أحكامه: لم يثبت عن رسول الله ﷺ أنه رجم في اللواط، ولا أنه حكم فيه، وثبت عنه أنه قال: "اقتلوا الفاعل والمفعول به"، رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة. اهـ.
قال الحافظ: وحديث أبي هريرة لا يصح، وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمري عن سهيل عن أبيه عنه وعاصم متروك. وقد رواه ابن ماجه من طريقه بلفظ: "فارجموا الأعلى والأسفل" اهـ.
وأخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه أنه رجم لوطياً، ثم قال: قال الشافعي: وبهذا نأخذ برجم اللوطي محصناً كان أو غير محصن.
وقال هذا قول ابن عباس، قال: وسعيد بن المسيب يقول: السنه أن يرجم اللوطي أحصن أو لم يحصن.
وقال البيهقي أيضاً: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي