فاعتبر النصاب لقوله عليه السلام: "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في فقرائكم". وهذا واضح، ورواه المغيرة عن مالك. وقال الثوري وأحمد وإسحاق وغيرهم: لا يأخذ من له خمسون درهما أو قدرها من الذهب، ولا يعطي منها أكثر من خمسين درهما إلا أن يكون غارما، قال أحمد وإسحاق. وحجة هذا القول ما رواه الدارقطني عن عبدالله بن مسعود عن النبي ﷺ قال: "لا تحل الصدقة لرجل له خمسون درهما". في إسناده عبدالرحمن بن إسحاق ضعيف، وعنه بكر بن خنيس ضعيف أيضا. ورواه حكيم بن جبير عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبدالله عن النبي ﷺ نحوه، وقال: "خمسون درهما" وحكيم بن جبير ضعيف تركه شعبة وغيره، قال الدارقطني رحمه الله. وقال أبو عمر: هذا الحديث يدور على حكيم بن جبير وهو متروك. وعن علي وعبدالله قالا: لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهما أو قيمتها من الذهب، ذكره الدارقطني وقال الحسن البصري: لا يأخذ من له أربعون درهما. ورواه الواقدي عن مالك. وحجة هذا القول ما رواه الدارقطني عن عبدالله بن مسعود قال: سمعت النبي ﷺ يقول: " من سأل الناس وهو غني جاء يوم القيامة وفي وجهه كدوح وخدوش". فقيل: يا رسول الله وما غناؤه؟ قال: "أربعون درهما". وفي حديث مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا والأوقية أربعون درهما". والمشهور عن مالك ما رواه ابن القاسم عنه أنه سئل: هل يعطى من الزكاة من له أربعون درهما؟ قال نعم. قال أبو عمر: يحتمل أن يكون الأول قويا على الاكتساب حسن التصرف. والثاني ضعيفا عن الاكتساب، أو من له عيال. والله أعلم. وقال الشافعي وأبو ثور. من كان قويا على الكسب والتحرف مع قوة البدن وحسن التصرف حتى يغنيه ذلك عن الناس فالصدقة عليه حرام. واحتج بحديث النبي ﷺ "لا تحل الصدقة لغنى ولا لذي مرة سوي" رواه عبدالله بن عمر،


الصفحة التالية
Icon