صفحة رقم ٦٢
والثاني : كسوة ثوبين، قاله أبو موسى الأشعري، وابن المسيب، والحسن، وابن سيرين.
والثالث : كسوة ثوب جامع كالملحفة والكساء، قاله إبراهيم.
والرابع : كسوة إزار ورداء وقميص، قاله ابن عمر.
والخامس : كسوة ما تجزىء فيه الصلاة، قاله بعض البصريين.
ثم قال تعالى :) أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ( يعني أو فك رقبة من أسر العبودية إلى حال الحرية والتحرير، والفك : العتق، قال الفرزدق :
أبني غدانة إنني حررتكم
فوهبتكم لعطية بن جعال
ويجزىء صغيرها، وكبيرها، وذكرها، وأنثاها، وفي استحقاق أَثمانها قولان :
أحدهما : أنه مستحق ولا تجزىء الكفارة، قاله الشافعي.
والثاني : أنه غير مستحق، قاله أبو حنيفة.
ثم قال تعالى :) فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ( فجعل الله الصوم بدلاً من المال عند العجز عنه، وجعله مع اليسار مخيراً بين التكفير بالإِطعام، أو بالكسوة، أو بالعتق، وفيها قولان :
أحدهما : أن الواجب منها أحدها لا يعينه عند الجمهور من الفقهاء.
والثاني : أن جميعها واجب، وله الاقتصار على أحدها، قاله بعض المتكلمين، وشاذ من الفقهاء.
وهذا إذا حقق خلف في العبارة دون المعنى.
واختلف فيما إذا لم يجده صام على خمسة أقاويل :
أحدها : إذا لم يجد قوته وقوت من يقوت صام، قاله الشافعي.
والثاني : إذا لم يجد ثلاثة دراهم صام، قاله سعيد بن جبير.
والثالث : إذا لم يجد درهمين، قاله الحسن.