صفحة رقم ٦٨
أحدهما : أنه يُقَوِّم المثل من النعم ويشتري بالقيمة طعاماً، قاله عطاء، والشافعي.
الثاني : يقوِّم الصيد ويشتري بالغنيمة طعاماً، قاله قتادة، وأبو حنيفة.
) أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً ( يعني عدل الطعام صياماً، وفيه ثلاثة أقاويل :
أحدها : أنه يصوم عن كل مد يوماً، قاله عطاء، والشافعي.
والثاني : يصوم عن كل مد ثلاثة أيام، قاله سعيد بن جبير.
والثالث : يصوم عن كل صاع يومين، قاله ابن عباس.
واختلفوا في التكفير بهذه الثلاثة، هل هو على الترتيب أو التخيير على قولين :
أحدهما : على الترتيب، إن لم يجد المثل فالإطعام، فإن لم يجد الطعام فالصيام، قاله ابن عباس، ومجاهد، وعامر، وإبراهيم، والسدي.
والثاني : أنه على التخيير في التكفير بأي الثلاثة شاء، قاله عطاء، وهو أحد قولي ابن عباس، ومذهب الشافعي.
) لِّيذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ( يعني في التزام الكفارة، ووجوب التوبة.
) عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ( يعني قبل نزول التحريم.
) وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ( فيه قولان :
أحدهما : يعني ومن عاد بعد التحريم، فينتقم الله منه بالجزاء عاجلاً، وعقوبة المعصية آجلاً.
والثاني : ومن عاد بعد التحريم في قتل الصيد ثانية بعد أوله، فينتقم الله منه.
وعلى هذا التأويل قولان :
أحدهما : فينتقم الله منه بالعقوبة في الآخرة دون الجزاء، قاله ابن عباس، وداود.
والثاني : بالجزاء مع العقوبة، قاله الشافعي، والجمهور.