صفحة رقم ٧٧
أحدهما : أنهما الوصيان إن ارتبتم بهما في الخيانة أَحْلَفَهُمَا الورثة.
والثاني : أنهما الشاهدان إن ارتبتم بهما، ولم تُعْرَفْ عدالتهما، ولا جرحهما، أحلفهما الحاكم ليزول عنه الارتياب بهما، وهذا إنما جوزه قائل هذا القول في السفر دون الحضر.
وفي قوله تعالى :) لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً ( تأويلان :
أحدهما : لا نأخذ عليه رشوة، قاله ابن زيد.
والثاني : لا نعتاض عليه بحق.
) وَلَو كَانَ ذَا قُرْبَى ( أي لا نميل مع ذي القربى في قول الزور، والشهادة بغير حق.
) وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ ( يعني عندنا فيما أوجبه علينا.
قوله تعالى :) فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً ( يعني فإن ظهر على أنهما كَذَبَا وخَانَا، فعبر عن الكذب بالخيانة والإِثم لحدوثه عنهما.
وفي الذين :) عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اْسْتَحَقَّا إِثْماً ( قولان :
أحدهما : أنهما الشاهدان، قاله ابن عباس.
والثاني : أنهما الوصيان، قاله سعيد بن جبير.
) فَئَاخَرَان ( يعني من الورثة.
) يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا ( في اليمين، حين ظهرت الخيانة.
) مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ الأَوْلَيَانِ ( فيه تأويلان : أحدهما : الأوليان بالميت من الورثة، قاله سعيد بن جبير.
والثاني : الأوليان بالشهادة من المسلمين، قاله ابن عباس وشريح.
وكان سبب نزول هذه الآية ما روى عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال : خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بدّاء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته، فقدوا جاماً من فضة مُخَوَّصاً بالذهب فأحلفهما رسول الله ( ﷺ )، ثم وجد الجام بمكة، وقالوا اشتريناه من تميم الداري، وعدي بن بدّاء، فقام رجلان من أولياء السهمي فَحَلَفَا :) لَشَهَادَتُنا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا ( وأن الجام لصاحبهم قال : وفيهم نزل :) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُِوا شَهَادَةُ بَينِكُمْ ( إلى قوله :) واتَّقُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُواْ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (.
ثم اختلفوا في حكم هاتي الآيتين هل هو منسوخ أو ثابت.
فقال ابن عباس حكمهما منسوخ. قال ابن زيد : لم يكن الإسلام إلا بالمدينة فجازت شهادة أهل الكتاب وهو اليوم طبق الأرض.
وقال الحسن : حكمهما ثابت غير منسوخ.
( المائدة :( ١٠٩ ) يوم يجمع الله.....
" يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب " (


الصفحة التالية
Icon