١٩٧٧٤-... قال، حدثنا إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الدراهم الرديّة التي لا تجوز إلا بنقصان.
١٩٧٧٥-... قال، حدثنا إسرائيل، عن أبي يحيى، عن مجاهد قال: الدراهم الرُّذَال، (١) التي لا تجوز إلا بنقصان. (٢)
١٩٧٧٦- حدثنا ابن وكيع، قال، حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السدي قال: دراهم فيها جَوازٌ.
١٩٧٧٧- حدثنا بشر، قال، حدثنا يزيد، قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، قوله:( وجئنا ببضاعة مزجاة ) : ، أي: يسيرة.
١٩٧٧٨- حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة، مثله.
١٩٧٧٩- حدثنا يونس، قال، أخبرنا ابن وهب، قال، قال ابن زيد، في قوله:( وجئنا ببضاعة مزجاة ) قال:"المزجاة"، القليلة.
١٩٧٨٠- حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق:( وجئنا ببضاعة مزجاة ) : ، أي قليلة لا تبلغ ما كنا نشتري به منك، إلا أن تتجاوز لنا فيها.
* * *
وقوله:( فأوف لنا الكيل )..... بها (٣) وأعطنا بها ما كنت تعطينا
(٢) الأثر (١٩٧٧٥) في المطبوعة (إسرائيل عن ابن أبي نجيح) غير ما في المخطوطة، فإنه كان فيها :" عن أبي يحيى" كأنه أراد أن يكتب" نجيح"، ثم صيرها :" يحيى"، غير منقوطة. و" أبو يحيى"، هو :" أبو يحيى القتات الكوفي"، وهو الذي يروي عن مجاهد، وقد سلف برقم : ١٢١٣٩، ١٥٦٩٧.
(٣) لا شك عندي أنه قد سقط من كلام أبي جعفر شيء في تفسير" أوف لنا"، لم يبق منه إلا قوله :" بها"، فلذلك وضعت هذه النقط. والمراد من ذلك ظاهر، كأنه كتب :" فأتم لنا حقوقنا في الكيل بها، وأعطنا..."، وانظر تفسير" الإيفاء" فيما سلف ١٢ : ٢٢٤، ٥٥٤.