القول في تأويل قوله تعالى :﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾
قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك.
فقال بعضهم: تأويله: ولهنّ من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهنّ لهم من الطاعة فيما أوجب الله تعالى ذكره له عليها.
* ذكر من قال ذلك:
٤٧٦٦ - حدثنا المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا أبو عاصم، عن جويبر، عن الضحاك في قوله:" ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"، قال: إذا أطعن الله وأطعن أزواجهن، فعليه أن يُحسن صحبتها، ويكف عنها أذاه، ويُنفق عليها من سَعَته.
٤٧٦٧ - حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله:" ولهنّ مثل الذي عليهن بالمعروف"، قال: يتقون الله فيهن، كما عليهن أن يتقين الله فيهم.
* * *
وقال آخرون: معنى ذلك: ولهنّ على أزواجهن من التَّصنُّع والمواتاة، مثل الذي عليهن لهم في ذلك. (١)
* ذكر من قال ذلك:
إنِّي لأَمْنَحُ مَنْ يُوَاصِلُنيِ | مِنِّي صَفَاءً لَيْسَ بالمَذْقِ |
وَإذَا أَخٌ لي حَالَ عَنْ خُلُقٍ | دَاوَيْتُ مِنْهُ ذَاكَ بالرِّفْقِ |
وَالمَرْءُ يَصْنَعُ نَفْسَهُ وَمَتَى | مَا تَبْلُهُ يَنزِعْ إلى العِرْقَ |