القول في تأويل قوله :﴿ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾
قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: فعظوهن، أيها الرجال، في نشوزهن، فإن أبينَ الإياب إلى ما يلزمهن لكم، فشدّوهن وثاقًا في منازلهن، واضربوهن ليؤبن إلى الواجب عليهن من طاعته الله في اللازم لهنّ من حقوقكم.
* * *
وقال أهل التأويل: صفة الضرب التي أباح الله لزوج الناشز أن يضربها: الضربُ غيرُ المبرِّح.
*ذكر من قال ذلك:
٩٣٧٨ - حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام، عن عمرو، عن عطاء،