"""" صفحة رقم ١٧٠٥ """"
٩٠٩٣ حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي ثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنس عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( ﷺ ) رغبت لكم عن غسالة الايدي، لان لكم في خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم.
٩٠٩٤ حدثنا أبى ثنا سهل بن عثمان ثنا يحيى بن أبى زائدة عن محمد بن اسحاق عن الزهري وعبد الله بن أبي بكر ان النبي ( ﷺ ) قسم سهم ذي القربى من خيبر على بني هاشم وبني المطلب، قال ابن اسحاق : قسم لهم خمس الخمس وروى عن عبد الله بن بريدة والسدى، قالا : بني عبد المطلب.
الوجه الثاني :
٩٠٩٥ حدثنا أحمد بن سنان ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان عن قيس بن مسلم قال : سالت الحسن عن قوله : واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسة وللرسول ولذي القربى قال : اختلف الناس بعد وفاة رسول الله ( ﷺ ) في هذين السهمين، فقال قائلون : سهم القرابة لقرابة النبي ( ﷺ )، وقال قائلون : لقرابة الخليفة. وروى عن سعيد بن جبير وعكرمة، قالا : قرابة النبي ( ﷺ ).
٩٠٩٦ حدثنا أبى ثنا هدبة حدثنا همام عن قتادة قال : قال الحسن في سهم ذي القربى : هو لقرابة الخلفاء وقال عكرمة هو لقرابة النبي ( ﷺ ). قوله تعالى : واليتامى
٩٠٩٧ حدثنا أبي ثنا أبو صالح ثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول لله : واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى فكانت الغنيمة تقسم علي خمسة اخماس، وخمس واحد يقسم علي اربعة اخماس، فربع لله وللرسول ولذي القربى والربع الثاني لليتامى. قوله تعالى : والمساكين
٩٠٩٨ وبه عن ابن عباس في قول الله : فان لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين قال : كانت الغنيمة تقسم على خمسة اخماس : فاربعة منها بين من قاتل عليها، وخمس واحد يقسم علي اربعة : فربع لله وللرسول ولذي القربى، والربع الثاني : لليتامى، والربع الثالث : للمساكين.


الصفحة التالية
Icon