مفيدتان لمعنيين وحكمين متغايرين.
وما خوطب به عليه السلام فهو لامته حتى يثبت اختصاصه، وما ورد في أزواجه فإنما قيل ذلك فيهن ليبين أنه لو تصور لكان هتكان أحدهما لحرمة الدين، والثانى لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكل هتك حرمة عقاب، وينزل ذلك منزلة من عصى في الشهر الحرام أو في البلد الحرام أو في المسجد الحرام، يضاعف عليه العذاب بعدد ما هتك من الحرمات.
والله أعلم.
الحادية عشرة - وهى اختلاف العلماء في ميراث المرتد، فقال على بن أبى طالب
والحسن والشعبى والحكم والليث وأبو حنيفة وإسحاق بن راهويه: ميراث المرتد لورثته من المسلمين.
وقال مالك وربيعة وابن أبى ليلى والشافعي وأبو ثور: ميراثه في بيت المال.
وقال ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد والاوزاعي في إحدى الروايتين: ما اكتسبه المرتد بعد الردة فهو لورثته المسلمين.
وقال أبو حنيفة: ما اكتسبه المرتد في حال الردة فهو فئ، وما كان مكتسبا في حالة الاسلام ثم ارتد يرثه ورثته المسلمون، وأما ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد فلا يفصلون بين الامرين، ومطلق قوله عليه السلام: " لا وراثة بين أهل ملتين " يدل على بطلان قولهم.
وأجمعوا على أن ورثته من الكفار لا يرثونه، سوى عمر بن عبد العزيز فإنه قال: يرثونه.
الثانية عشرة - قوله تعالى: (إن الذين آمنوا والذين هاجروا) الآية.
قال جندب ابن عبد الله وعروة بن الزبير وغيرهما: لما قتل واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي في الشهر الحرام توقف رسول الله ﷺ عن أخذ خمسه الذى وفق في فرضه له عبد الله بن جحش وفى الاسيرين، فعنف المسلمون عبد الله بن جحش وأصحابه حتى شق ذلك عليهم، فتلافاهم الله عز وجل بهذه الآية في الشهر الحرام وفرج عنهم، وأخبر أن لهم ثواب من هاجر وغزا، فالاشارة إليهم في قوله: " إن الذين آمنوا " ثم هي باقية في كل