عمارتها فأنه جاء بلفظ استفعل، وهو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه أذا كان أمرا، وطلب للفعل أذا كان من الأدنى ألى الاعلى [ رغبة ] (١).
قلت: لم يذكر استفعل بمعنى أفعل، مثل قوله: استوقد بمعنى أوقد، وقد ذكرناه، (٢) وهى: الرابعة - ويكون فيها دليل على الإسكان والعمرى وقد مضى القول في " البقرة " (٢) في السكنى والرقبى.
وأما العمرى فاختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: أحدهما - أنها تمليك لمنافع الرقبة حياة المعمر مدة عمره، فإن لم يذكر عقبا فمات المعمر رجعت إلى الذى أعطاها أو لورثته، هذا قول القاسم بن محمد ويزيد بن قسيط والليث بن سعد، وهو مشهور مذهب مالك، وأحد أقوال الشافعي، وقد تقدم في " البقرة " حجة هذا القول.
الثاني أنها تمليك الرقبة ومنافعا وهى هبة مبتولة (٣) وهو قول أبى حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري والحسن ابن حى وأحمد بن حنبل وابن شبرمة وأبى عبيد، قالوا من أعمر رجلا شيئا حياته فهو له حياته، وبعد وفاته لورثته، لأنه قد ملك رقبتها، وشرط المعطى الحياة والعمر باطل، لأن رسول الله ﷺ قال: " العمرى جائزة " " والعمرى لمن وهبت له " الثالث - إن قال عمرك وليم يذكر العقب كان كالقول الأول: وإن قال لعقبك كان كالقول الثاني، وبه قال الزهري وأبو ثور وأبو سلمه بن عبد الرحمن وابن أبى ذئب، وقد روى عن مالك، وهو ظاهر قوله في الموطأ.
والمعروف عنه وعن أصحابه أنها ترجع الى المعمر، إذا انقرض
عقب المعمر، إذا كان المعمر حيا، وإلا فإلى من كان حيا من ورثته، وأولى الناس بميراثه.
ولا يملك المعمر بلفظ العمرى عند مالك في الحبس أيضا: إذا حبس على رجل وعقبه أنه لا يرجع إليه.
وإن حبس على رجل بعينه حياته رجع إليه، وكذلك العمرى قياسا، وهو ظاهر الموطأ.
وفى صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله * (هاجع) * (١) الزيادة عن أبن العربي.
(٢) راجع ج ١ ص ٢١٢ وص ٢٩٩.
(٣) مبتوله: ماضيه غير راجعة إلى الواهب، من بتله، قطعه وأبانه.
(*)


الصفحة التالية
Icon