وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن الزهري قال : لا يأخذ الرجل من مال ولده شيئاً إلا أن يحتاج فيستنفق بالمعروف، يعوله ابنه كما كان الأب يعوله، فاما إذا كان موسراً فليس له أن يأخذ من مال ابنه فيقي به ماله أو يضعه فيما لا يحل.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد من طريق قتادة عن الحسن قال : يأخذ الرجل من مال ابنه ما شاء، وإن كانت له جارية تسراها إن شاء. قال قتادة : فلم يعجبني ما قال في الجارية.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن الزهري قال : إذا كانت أم اليتيم محتاجة أنفق عليها من ماله يدها مع يده. قيل له : فالموسرة قال : لا شيء لها. والله أعلم.