« لا يموت مدمن خمر إلا لقي الله كعابد وثن، ثم قرأ ﴿ إنما الخمر والميسر... ﴾ الآية ».
وأخرج أحمد وابن مردويه عن عبدالله بن عمرو. أن رسول الله ﷺ قال « إن الله حرم الخمر، والميسر، والكوبة، والغبيراء، وكل مسكر حرام ».
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ « إن الله حرم عليكم الخمر، والميسر، والكوبة، وكل مسكر حرام ».
وأخرج البخاري وابن مردويه عن ابن عمر قال : نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة، ما فيها شراب العنب.
وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن مردويه عن جابر بن عبد الله. أن رسول الله ﷺ قال عام الفتح « إن الله حرَّم بيع الخمر، الأنصاب، والميتة، والخنزير، فقال بعض الناس : كيف ترى، في شحوم الميتة يدهن بها السفن والجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال : لا، هي حرام، ثم قال عند ذلك : قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم، جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه ».
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال « قدم رجل من دوس على النبي ﷺ براوية من خمر أهداها له، فقال النبي ﷺ : هل علمت أن الله حرمها بعدك؟ فأقبل الدوسي على رجل كان معه فأمره ببيعها، فقال له رسول الله ﷺ : هل علمت أن الذي حرَّم شربها حرم بيعها وأكل ثمنها؟ وأمر بالمزاد فأهريقت حتى لم يبق فيها قطرة ».
وأخرج ابن مردويه عن تميم الداري أنه « كان يهدى لرسول الله ﷺ كل عام راوية من خمر، فلما كان عام حرمت الخمر جاء براوية، فلما نظر إليها ضحك وقال : هل شعرت أنها قد حرمت؟ فقال : يا رسول الله أفلا نبيعها فننتفع بثمنها؟ فقال رسول الله ﷺ : لعن الله اليهود، انطلقوا إلى ما حرم الله عليهم من شحوم البقر والغنم، فأذابوه اهالة فباعوا منه ما يأكلون، والخمر حرام ثمنها حرام بيعها ».
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو عوانة والطحاوي وابن أبي حاتم وابن حبان والدارقطني وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن عمر. أنه قام على المنبر فقال : أما بعد فإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل، وهي من خمسة. من العنب، والتمر، والبر، والشعير، والعسل، والخمر، ما خامر العقل.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر قال : إن هذه الأنبذة تنبذ من خمسة أشياء. من التمر، والزبيب، والعسل، والبر، والشعير، فما خمرته منها ثم عتقته فهو خمر.


الصفحة التالية
Icon