وأخرج عبد الرزاق عن عمرو بن دينار أن النبي ﷺ قال « من شرب الخمر فحدُّوه، فإن شرب الثانية فحدُّوه، فإن شرب الرابعة فاقتلوه »، قال : فأتى بابن النعيمان قد شرب فضرب بالنعال والأيدي، ثم أتى به الثانية فكذلك، ثم أتى به الرابعة فحدَّه ووضع القتل.
وأخرج عبد الرزاق عن قبيصة بن ذؤيب « أن النبي ﷺ ضرب رجلاً في الخمر أربع مرات، ثم أن عمر بن خطاب ضرب أبا محجن الثقفي في الخمر ثمان مرات ».
وأخرج الطبراني عن أبي الرمد البلوي « أن رجلاً منهم شرب الخمر، فأتوا به رسول الله ﷺ فضربه، ثم شرب الثانية فأتوا به فضربه، فما أدري قال في الثالثة أو الرابعة، فجعل على العجل فضربت عنقه ».
وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال « لا يدخل الجنة عاق، ولا منان، ولا مدمن خمر »، قال ابن عباس : فذهبنا ننظر في كتاب الله، فإذا هم فيه في العاق ﴿ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ﴾ [ محمد : ٢٢ ] إلى آخر الآية. وفي المنان ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ﴾ [ البقرة : ٢٦٢ ] وفي الخمر ﴿ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر ﴾ إلى قوله ﴿ من عمل الشيطان ﴾.
وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد وابن مردويه عن الديلمي قال « وفدت على رسول الله ﷺ فقلت : يا رسول الله، إنا نصنع طعاماً وشراباً فنطعمه بني عمنا، فقال : هل يسكر؟ قلت : نعم. فقال : حرام. فلما كان عند توديعي إياه ذكرته له، فقلت : يا نبي الله، إنهم لن يصبروا عنه. قال : فمن لم يصبر عنه فاضربوا عنقه ».
وأخرج ابن سعد وأحمد عن شرحبيل بن أوس قال : قال النبي ﷺ « من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه ».
وأخرج أحمد والطبراني عن أم حبيبة بنت أبي سفيان « أن ناساً من أهل اليمن قدموا على رسول الله ﷺ، فأعلمهم الصلاة والسنن والفرائض، ثم قالوا : يا رسول الله، إن لنا شراباً نصنعه من التمر والشعير، فقال : الغبيراء؟ قالوا : نعم. قال : لا تطعموه. قالوا : فإنهم لا يدعونها. قال : من لم يتركها فاضربوا عنقه ».
وأخرج ابن مردويه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ﷺ « إن الذين يشربون الخمر وقد حرم الله عليهم لا يسقونها في حظيرة القدس ».


الصفحة التالية
Icon