فَحَدِيث أبي هُرَيْرَة رَوَاهُ أَبُو نعيم فِي الْحِلْية فِي تَرْجَمَة أبي جَعْفَر يَعْقُوب بن الْفَرَجِيِّ من حَدِيث أبي معشر عَن سعيد المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ سرعَة الْمَشْي تذْهب بهاء الْمُؤمن انْتَهَى
وَأَبُو معشر فِيهِ مقَال
وَأخرجه ابْن عدي فِي الْكَامِل عَن عمار بن مطر الْعَنْبَري الرهاوي ثَنَا ابْن أبي ذِئْب عَن المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا وَأعله بِعَمَّار هَذَا وَقَالَ
أَنه مُنكر الحَدِيث
وَأما حَدِيث ابْن عمر فَرَوَاهُ ابْن عدي فِي الْكَامِل من حَدِيث الْوَلِيد بن سَلمَة قَاضِي الْأُرْدُن ثَنَا عمر بن مُحَمَّد بن صهْبَان عَن نَافِع عَن ابْن عمر مَرْفُوعا نَحوه سَوَاء وَأعله بعمر بن صهْبَان وَضَعفه عَن البُخَارِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن معِين وَوَافَقَهُمْ وَقَالَ غَالب أَحَادِيثه غير مَحْفُوظَة
وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي كتاب الضُّعَفَاء أَيْضا وَأسْندَ عَن ابْن معِين أَنه قَالَ عمر بن صهْبَان لَا يُسَاوِي فلسًا وَقَالَ فِي أبي معشر اخْتَلَط فِي آخر عمره وَكَثُرت الْمَنَاكِير فِي رِوَايَته فَبَطل الِاحْتِجَاج بِهِ
وَأما حَدِيث الْخُدْرِيّ فَرَوَاهُ ابْن عدي أَيْضا عَن الْوَلِيد بن سَلمَة الْمَذْكُور ثَنَا ابْن أبي ذِئْب عَن سعيد المَقْبُري عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نَحوه
وَرَوَاهُ ابْن حبَان فِي كتاب الضُّعَفَاء وَقَالَ الْوَلِيد بن سَلمَة الطَّبَرَانِيّ قَاضِي الْأُرْدُن كَانَ يضع الحَدِيث لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال وَابْنه إِبْرَاهِيم بن الْوَلِيد ثِقَة انْتَهَى
٩٨٤ - قَوْله
قَالَت عَائِشَة فِي حق عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما كَانَ إِذا مَشَى أسْرع


الصفحة التالية
Icon