البحر المحيط، ج ٥، ص : ٢٦٥
مذهب مالك، وفي سنن ابن ماجة عن ابن عباس أنه عليه السلام : كان يقول في سجود التلاوة «اللهم أحطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا»
، ومشهور مذهب مالك أنه لا يسجد في الفريضة سرّا كانت أو جهرا ومذهب أبي حنيفة أنه واجب على السامع قصد الاستماع أوّلا. والحمد للّه أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا.


الصفحة التالية
Icon