البحر المحيط، ج ٥، ص : ٢٦٥
مذهب مالك، وفي سنن ابن ماجة عن ابن عباس أنه عليه السلام : كان يقول في سجود التلاوة «اللهم أحطط عني بها وزرا واكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا»
، ومشهور مذهب مالك أنه لا يسجد في الفريضة سرّا كانت أو جهرا ومذهب أبي حنيفة أنه واجب على السامع قصد الاستماع أوّلا. والحمد للّه أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا.