١٤٤١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ [النور: ٣١] يَعْنِي: " وَلَا يَضَعْنَ الْجِلْبَابَ وَهُوَ الْقِنَاعُ مِنْ فَوْقِ الْخِمَارِ، فَقَالَ: ﴿إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] فَهُوَ مَحْرَمٌ وَكَذَلِكَ الْعَمُّ وَالْخَالُ "
قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]
١٤٤١٥ - وَبِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: " ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] يَعْنِي: الْمُؤْمِنَاتِ "
١٤٤١٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، ثنا عَامِرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ [النور: ٣١] قَالَ: «نِسَائِهِنَّ الْمُسْلِمَاتِ، لَيْسَ الْمُشْرِكَاتُ مِنْ نِسَائِهِنَّ، وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ أَنْ تَكَشَّفَ بَيْنَ يَدَيِ الْمُشْرِكَةِ»
وَالْوَجْهُ الثَّانِي
١٤٤١٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا أَبُو عُمَيْرٍ، ثنا ضَمْرَةُ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، «لَمَّا قَدِمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ كَانَ قَوَابِلُ نِسَائِهِمُ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ»
١٤٤١٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِسِنْجَانِيُّ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثنا أَبِي، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي قَوْلِهِ: " ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ [النور: ٣١] إِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ: الْإِمَاءَ "
١٤٤١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِهِ: " ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ [النور: ٣١] يَعْنِي: عَبْدَ الْمَرْأَةِ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَضَعَ جِلْبَابِهَا عِنْدَ عَبْدِ زَوْجِهَا "
١٤٤٢٠ - حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا هِشَامُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «تَضَعُ الْمَرْأَةُ الْجِلْبَابَ عِنْدَ الْمَمْلُوكِ»
قَوْلُهُ تَعَالَى ﴿أَوِ التَّابِعِينَ﴾ [النور: ٣١]
١٤٤٢١ - حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ، ثنا أَبِي -[٢٥٧٨]-، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ سَالِمٌ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: ﴿أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ [النور: ٣١] قَالَ: «الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي لَا يُطِيقُ النِّسَاءَ» وَرُوِيَ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ نَحْوُ ذَلِكَ