أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
١٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: هَلْ تَعْلَمُ شَيْئًا مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ يَحْرُمُ، فَقَالَ: لَا. فَقَالَ الْحَكَمُ: وَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُ مِنْ أَبِي عِيَاضٍ «أَنَّ» نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ يَحْرُمُ نِكَاحُهُنَّ فِي بِلَادِهِنَّ " قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَصَدَّقَ بِهِ وَأَعْجَبَهُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «وَهَذَا هُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ، لَا أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِي كَرَاهَتِهِ اخْتِلَافًا» قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: «قَدْ ذَكَرْنَا مَا فِي نِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَأَمَّا الْمَجُوسِيَّاتُ وَالْوَثَنِيَّاتُ فَنِكَاحُهُنَّ مُحَرَّمٌ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا لَمْ يَنْسَخْ تَحْرِيمَهُنَّ كِتَابٌ وَلَا سُنَّةٌ عَلِمْنَاهَا»
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
١٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: «قَبِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ فِي أَلَّا تُنْكَحَ لَهُمُ امْرَأَةٌ وَلَا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ» -[٩٥]- قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْمُشْرِكَاتِ خَلَا أَهْلَ الْكِتَابِ هُنَّ مِثْلُ الْمَجُوسِيَّاتِ


الصفحة التالية
Icon