أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ:
١٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، " فِي وَطْءِ الْأَمَةِ الْمَجُوسِيَّةِ قَالَا: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ " قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَأَوَّلُ مَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ ذَهَبَ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١] أَنَّهُ فِي التَّزْوِيجِ خَاصَّةً، فَحَرَّمُوهَا زَوْجَةً وَأَحَلُّوهَا بِمِلْكِ يَمِينٍ، وَقَدْ تَأَوَّلَ ذَلِكَ قَوْمٌ فِي سَبَايَا الْعَرَبِ يَوْمَ أَوْطَاسَ وَقَالُوا: وَقَدْ وُطِئْنَ بِالْمِلْكِ وَهُنَّ عَوَابِدُ أَوْثَانٍ، لَيْسَ بِأَهْلِ كِتَابٍ، وَهَذَا عِنْدَنَا خَطَأٌ فِي التَّأْوِيلِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ، وَلَكِنْ وَجْهُهُ عِنْدَنَا أَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهِنَّ الْإِسْلَامَ بَعْدَ السَّبْيِ فَأَسْلَمْنَ قَبْلَ الْوَطْءِ، يُفَسِّرُ ذَلِكَ حَدِيثٌ يُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ "