أحدهما: إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ، وَالْآيَةُ عَلَى هَذَا مُحْكَمَةٌ.
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَوَّلِ بْنُ عِيسَى١، قَالَ: أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْفَارِسِيُّ٢، قَالَ: أَبْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن أبي شريح، قَالَ: أَبْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ محمد البغوي، قال: بنا الْعَلاءُ بْنُ مُوسَى الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: "أَبْنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: (مَا كَانَ مِنْ مال تؤدي زكاته فإنه ليس بكنز" وإن٣ "كان مدفوناً وما ليس مدفوناً لا تُؤَدَّى زَكَاتُهُ، فَإِنَّهُ الْكَنْزُ الَّذِي ذكره الله عليه السلام فِي كِتَابِهِ"٤.
وَالثَّانِي: أَنَّ الْمُرَادَ بِالإِنْفَاقِ إِخْرَاجُ مَا فَضُلَ عَنِ الْحَاجَةِ، وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ (نَقَلَةِ) ٥ التَّفْسِيرِ: أَنَّهُ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِمْ إِخْرَاجُ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلامِ، ثُمَّ نُسِخَ بِالزَّكَاةِ، وَفِي (هَذَا) ٦ القول (بعد) ٧.
٢ في (هـ): هنا، كلمة (أنها) زيادة من الناسخ.
٣ في (هـ): ولو، وفي (م) كما أثبت وكذا في لفظ الطبري.
٤ رواه الإمام مالك في موطّئه ٢/ ٣٣٣ بشرح الزرقاني، والطبري في جامع البيان ١٠/ ٨٣ بسند صحيح عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما.
٥ في (هـ): نقله، وهو تصحيف.
٦ في (م): في هذه، بالتأنيث. وهو خطأ من الناسخ.
٧ في (هـ): بعدر، وهو تحريف. ذكر دعوى النسخ هنا ابن سلامة في ناسخه ص: ٥١.