وواحد القروء: قَرء وقُرء بالفتح والضم (١)، وهو من الأضداد، يكون طهرًا، ويكون حيضًا، ويعضد الأول قول الأعشى:
٩٨ -.................. لِما ضاعَ فيها مِنْ قُرُوءِ نِسائِكَا (٢)
وينصر الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: "دَعِي الصلاة أيام أقرائِك" (٣).
يقال: أقرأتِ المرأةُ، إذا طَهُرت، وأقرأت، إذا حاضت، فهي مُقْرِئٌ (٤).
وقوله: ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ﴾: يحتمل أن تكون (ما) موصولة وما بعدها
(١) هكذا في اللسان والقاموس، ولم يذكر الجوهري إلا الفتح، وتبعه ابن الأثير في النهاية ٤/ ٣٢، وجامع الأصول ٧/ ٣٦٢.
(٢) وصدره:
مُوَرِّثَة مالًا وفي الحي رفعة......................
وقبله:
وانظر الشاهد في مجاز القرآن ١/ ٧٤، وفي غريب الحديث لأبي عبيد ١/ ٢٨٠، والكامل ١/ ٣٦١، وجامع البيان ٢/ ٤٤٤ - ٤٤٥، ومعاني الزجاج ١/ ٣٠٤، والأضداد للأنباري/ ٣٠/، والمحتسب ١/ ١٨٣، والصحاح (قرأ)، والنكت والعيون ١/ ٢٩١، والكشاف ١/ ١٣٧، والمحرر الوجيز ٢/ ١٩٤.
(٣) هكذا جاء لفظ هذا الحديث في غريب أبي عبيد ١/ ٢٨٠، وجامع البيان ٢/ ٤٤٤، وأضداد الأنباري/ ٣١/، وصحاح الجوهري (قرأ)، ونهاية ابن الأثير ٤/ ٣٢، وغريب ابن الجوزي ٢/ ٢٢٧. ورواه أبو داود في الطهارة باب في المرأة تستحاض.. (٢٨١)، والنسائي في الحيض واستحاضة باب ذكر الأقراء ١/ ١٨٣ من حديث عائشة رضي الله عنها "أن أم حبيبة بنت جحش كانت تستحاض، فسألت النبي - ﷺ -، فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها". وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما، ولكن بغير لفظ القرء. انظر جامع الأصول ٧/ ٣٥٩ - ٣٦٢. ورواه الإمام أحمد ٦/ ٤٢ بلفظ: "دعي الصلاة أيام حيضك".
(٤) كذا في معاني الزجاج ١/ ٣٠٣ عن الكسائي، وانظر الصحاح (قرأ). وروى أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث ١/ ٢٨٠ عن أبي عبيدة، والأصمعي وغيرهما: أقرأت المرأة، إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها. وصحح الأنباري في أضداده/ ٢٩/ هذه الرواية.
(٢) وصدره:
مُوَرِّثَة مالًا وفي الحي رفعة......................
وقبله:
وفي كل عام أنت جاشم غزوة | تشدّ لأقصاها عزيمَ عزائكا |
(٣) هكذا جاء لفظ هذا الحديث في غريب أبي عبيد ١/ ٢٨٠، وجامع البيان ٢/ ٤٤٤، وأضداد الأنباري/ ٣١/، وصحاح الجوهري (قرأ)، ونهاية ابن الأثير ٤/ ٣٢، وغريب ابن الجوزي ٢/ ٢٢٧. ورواه أبو داود في الطهارة باب في المرأة تستحاض.. (٢٨١)، والنسائي في الحيض واستحاضة باب ذكر الأقراء ١/ ١٨٣ من حديث عائشة رضي الله عنها "أن أم حبيبة بنت جحش كانت تستحاض، فسألت النبي - ﷺ -، فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها". وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما، ولكن بغير لفظ القرء. انظر جامع الأصول ٧/ ٣٥٩ - ٣٦٢. ورواه الإمام أحمد ٦/ ٤٢ بلفظ: "دعي الصلاة أيام حيضك".
(٤) كذا في معاني الزجاج ١/ ٣٠٣ عن الكسائي، وانظر الصحاح (قرأ). وروى أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث ١/ ٢٨٠ عن أبي عبيدة، والأصمعي وغيرهما: أقرأت المرأة، إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها. وصحح الأنباري في أضداده/ ٢٩/ هذه الرواية.