و (حَرُمَ) بفتح الحاء والميم وضم الراء (١)، وهو فعل ماض أيضًا من حَرُمَ الشيء حُرْمَةً، يقال: حَرُمَتِ الصَّلاةُ على الجنب والحائض، والمعنى: حَرُمَ عليهم الرجوع بعد الإهلاك، أو حرم عليهم الرجوع، أي التوبة، إذ سَبق في علم الله إهلاكهم على الكفر، على ما مضى في الإعراب قبيل.
(وَحَرِمٌ) بفتح الحاء وكسر الراء ورفع الميم منونًا (٢)، على معنى: واجبٌ عليهم. وقرئ كذلك غير أن الراء مسكنة (٣)، وهو مخفف منه، أعني من (حَرِمٌ).
(وَحَرَمَ) بفتح الحاء والراء والميم (٤)، من حَرَمْتُهُ الشيء، إذا منعته إياه، يقال: حَرَمَهُ الشيءَ يَحْرِمُهُ بفتح العين في الماضي وكسرها في الغابر حَرِمًا وحِرْمَةً وَحَرِيمَةً وَحِرْمَانًا، إذا منعه إياه، وأحرمه أيضًا مثله (٥). وقال يصف امرأة:
٤٤٨ - وَنُبِّئْتُهَا أَحْرَمَتْ قَوْمَهَا | لِتَنْكِحَ في مَعْشَرٍ آخَرِينَا (٦) |
قوله عز وجل: ﴿حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ﴾ قيل: ﴿حَتَّى﴾ متعلقة
(١) رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. انظر مصادر القراءة السابقة. وحكاها الطبري ١٧/ ٨٦. والماوردي ٣/ ٤٧٠. دون ضبط. ونسبها ابن عطية ١١/ ١٦٣ إلى قتادة، ومطر الوراق. وعزاها ابن الجوزي ٥/ ٣٨٧ إلى سعيد بن المسيب، وأبي مجلز، وأبي رجاء.
(٢) ذكرها أبو الفتح عن عكرمة بخلاف.
(٣) يعني (حَرْمٌ). هي لابن عباس - رضي الله عنهما - بخلاف كما في المحتسب. ونسبها ابن الجوزي في الموضع السابق إلى معاذ القارئ، وأبي المتوكل، وأبي عمران الجوني.
(٤) في المحتسب هي لقتادة، ومطر الوراق. وفي القرطبي ١١/ ٣٤٠ رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٥) كذا في الصحاح (حرم).
(٦) البيت من شواهد كتب اللغة. انظر المقاييس ٢/ ٤٦. والصحاح (حرم). والمخصص ١٤/ ٢٣٤. وعزاه صاحب اللسان (حرم) لشقيق بن السليك، أو لابن أخي زر بن حبيش.
(٢) ذكرها أبو الفتح عن عكرمة بخلاف.
(٣) يعني (حَرْمٌ). هي لابن عباس - رضي الله عنهما - بخلاف كما في المحتسب. ونسبها ابن الجوزي في الموضع السابق إلى معاذ القارئ، وأبي المتوكل، وأبي عمران الجوني.
(٤) في المحتسب هي لقتادة، ومطر الوراق. وفي القرطبي ١١/ ٣٤٠ رواية عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٥) كذا في الصحاح (حرم).
(٦) البيت من شواهد كتب اللغة. انظر المقاييس ٢/ ٤٦. والصحاح (حرم). والمخصص ١٤/ ٢٣٤. وعزاه صاحب اللسان (حرم) لشقيق بن السليك، أو لابن أخي زر بن حبيش.