على عادة العرب إذا ذكرت اسمين، ثم أخبرت عنهما، وكانا في الحكم سواء، ربما أضافت إلى أحدهما، وربما أضافت إليهما جميعًا.
تقول: من كان عنده غلام وجارية فليحسن إليه، وإليها (١)، وإليهما، كلها جائز، قال الله -عز وجل- ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ﴾ (٢) ونظائرها كثيرة (٣)، وأراد بهذا الأخ والأخت من الأم، يدل عليه قراءة سعد بن أبي وقاص: (وله أخ أو أخت من أم) (٤).
﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ بينهم بالسوية، ذكورهم وإناثهم سواء، ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنكم تقرؤون الوصية قبل الدين وبدأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالدين قبل الوصية (٥)،

(١) ساقطة من (م).
وانظر: "معاني القرآن" للفراء ١/ ٢٥٧ - ٢٥٨، "جامع البيان" للطبري ٤/ ٢٨٧ -
٢٨٨.
(٢) البقرة: ٤٥.
(٣) من (ت).
(٤) رواها سعيد في "سننه" ٣/ ١١٨٧ (٥٩٢)، والطبري في "جامع البيان" ٤/ ٢٨٧، وهي قراءة شاذة غير متلو بها، وهي أقرب ما تكون إلى التفسير من سعد -رضي الله عنه-.
(٥) أخرجه الترمذي كتاب الوصايا، باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية (٢١٢٢)، وابن ماجه كتاب الوصايا، باب الدين قبل الوصية (٢٧١٥)، والشافعي في "السنن" ٢/ ٢٩١ (٥٤١)، وعلقه البخاري بصيغة التمريض في الوصايا كتاب الوصايا، باب تأويل قول الله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ وأخرجه أحمد في "المسند" ١/ ١٣١ (١٠٩١)، والحاكم في "المستدرك" ٤/ ٣٧٣٠، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٢٦٧، كلهم من حديث على، به، وفي سنده =


الصفحة التالية
Icon