فقالت: بيني وبينهم كتاب الله ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ الآية (١)، والله ما نجد في كتاب الله إلا النكاح، والملك.
وقال ابن عمر: المتعة سفاح (٢).
عطاء: المتعة حرام، مثل الميتة، والدم، ولحم الخنزير (٣).
[١٠٧٩] سمعت أبا القاسم بن حبيب (٤) -المفسر- يقول: سمعت أبا على الحسن بن أحمد الخياط (٥) يقول: سمعت أبا نعيم عبد الملك ابن محمد بن عدي (٦) يقول:

= الحديث- كونه في إسناده مؤمل بن إسماعيل، لأن الاختلاف فيه لا يخرج حديثه عن حد الحسن، إذا انضم إليه من الشواهد ما يقويه.
وقد وجدت له شاهدًا عند الدارقطني ٣/ ٢٥٩ (٥٥) من طريق ابن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي.
وقال الحافظ في "الفتح" ٩/ ١٧٣: وله شاهد صحيح عن سعيد بن المسيب أخرجه البيهقي.
فالحديث لا ينزل عن رتبة الحسن، كما حكم عليه الحافظ، وقرره الشوكاني.
(١) المؤمنون ٥ - ٦ وفي (م): ﴿فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾.
والأثر أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٠٦.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" ٧/ ٥٠٢، وفيه أن ابن عمر رد على ابن عباس إباحته للمتعة، وقال: ما أعلمه إلا السفاح.
وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٠٢.
(٣) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٠٥ من قول ابن عباس.
(٤) قيل: كذبه الحاكم.
(٥) أبو علي البيهقي، لم يذكر بجرح أو تعديل.
(٦) أبو نعيم الجرجاني الإستراباذي، ثقة، حافظ.


الصفحة التالية
Icon