وأما تفصيل كيفية الملامسة على مذهب الشافعي، فهي على ثلاثة أوجه: لمس ينقض الوضوء، قولاً واحدًا، ولمس لا ينقض الوضوء، ولمس مختلف فيه.
فالذي ينقض الوضوء ملامسة الرجل المرأة الشابة الأجنبية، فهذا ينقضر الوضوء بأي جزء من أجزائه حصل، ساهيًا كان أو متعمدًا، حية كانت أو ميتة.
والذي لا ينقضه ملامسة الشعر والسن والظفر.
والذي يختلف فيه هو: أن يلمس صبية صغيرة، أو عجوزًا كبيرة، أو واحدة من ذات محارمه ممن لا يحل له نكاحها، ففيها قولان:
أحدهما: ينقض الوضوء؛ لأنهن من جملة من النساء، وقد قال الله عز وجل (أو لمستم النساء) ولم يفرق.
والثاني: لا ينقض؛ لأنه لا مدخل للشهوة فيهن (١)، يدل عليه:
[١١٣٤] ما أخبرنا أبو الحسين (٢) الخفاف (٣)، أنا أبو العباس السراج (٤)، ثنا قتيبة بن سعيد (٥)، ثنا مالك بن أنس (٦).
انظر: "المنهاج" للنووي مع شرحه "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني ١/ ٣٥.
(٢) في (ت): أبو بكر بن الحسين.
(٣) أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الخفاف، شيخ، صالح، زاهد.
(٤) إمام، حافظ، ثقة.
(٥) ثقة، ثبت.
(٦) إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبتين.