فهذا حكم الملامسة إذا لم يكن حائل، فأما إذا كانت من دون حائل فإنها لا تنقض الطهارة، سواء كان الحائل صفيقًا، أو رقيقًا، هذا ما عليه الجمهور.
وقال مالك: ينقضها إن كان رقيقًا، ولا ينقضها إن كان صفيقًا (١).
وقال الليث وربيعة: ينقضها، سواء كان صفيقًا أو رقيقًا.
والدليل على أنها لا تنقض الوضوء إذا كانت من دون حائل: ظاهر الآية (أو لمستم النساء) فإذا لمسها مع حائل فما لمسها، إنما لمس الحائل، والدليل عليه: أنه لو حلف لا يلمسها، فلمسها من دون حائل لم يحنث، فهذا كله حكم اللامس.
فأما حكم (٢) الملموس، فهل ينقض طهره أم لا؟ فعلى قولين للشافعي:
أحدهما: أنه ينقض، لاشتراكها في الالتذاذ به (٣).
والثاني: لا ينقض، لخبر عائشة رضي الله عنه: فوقعت يدي على أخمص قدمي رسول الله - ﷺ - (٤).
= (٥٤٣)، ومالك في "الموطأ" ١/ ١٧٠ (٤١٠) وأحمد في "المسند" ٥/ ٢٩٥ (٢٢٥٣٢) وغيرهم، من طريق عامر بن عبد الله عن عمرو بن سليم... به.
(١) انظر: "المدونة الكبرى" للإمام مالك ١/ ١٢١.
(٢) من (م).
(٣) وهو الذي استظهره النووي في "المنهاج" مع الشرح ٣/ ٣٥ حيث قال: والملموس كلامس، في الأظهر.
(٤) الحديث قطعة من حديث عائشة الذي سبق. =
(١) انظر: "المدونة الكبرى" للإمام مالك ١/ ١٢١.
(٢) من (م).
(٣) وهو الذي استظهره النووي في "المنهاج" مع الشرح ٣/ ٣٥ حيث قال: والملموس كلامس، في الأظهر.
(٤) الحديث قطعة من حديث عائشة الذي سبق. =