الأنصاري (١)، فقال أبو جهيم: أقبل رسول الله - ﷺ - من نحو بئر الجبل (٢)، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله - ﷺ -، حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه، ويديه، ثم رد عليه (٣).
وذهب الشافعي إلى أن الممسوح به تراب طاهر ذو غبار يعلق باليد (٤)، وهو الاختيار، لأن الله تعالى قال: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ والصعيد: اسم للتراب، والطيب: اسم لما ينبت، فأما ما لا ينبت من الأرض، فليس بطيب.
والدليل عليه (٥): قوله عز وجل: ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾ (٦)،

(١) أبو جهيم بن الحارث الأنصاري، صحابي.
(٢) في (م): (الجند)، وفي (ت): (الجمل).
(٣) [١١٤٩] الحكم على الإسناد:
إسناده صحيح.
التخريج:
أخرجه البخاري، كتاب التيمم، باب التيمم في الحضر (٣٣٧)، ومسلم، كتاب الحيض، باب التيمم (٣٦٩)، وأحمد في "المسند" ٤/ ١٦٩ (١٧٥٤١)، والنسائي في "السنن الكبرى" ١/ ١٣٥ (٣٠٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ٢٠٥ وغيرهم، من طرق عن عبد الرحمن الأعرج، عن عمير.. به.
(٤) انظر: "الأم" للشافعي ١/ ٦٦، وهو مذهب أحمد.
انظر: "المغني" لابن قدامة ١/ ٣٢٤.
(٥) في (م)، (ت): (بدليل قوله)، وتفسير (الطيب) هنا بأنه: المنبت، فيه قصور، فالأولى إضافة وصف الطهورية له؛ لأنه قد يكون ترابًا منبتًا، لكنه أصابته نجاسة، فلا يجوز التيمم به.
(٦) الأعراف: ٥٨.


الصفحة التالية
Icon