العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله - ﷺ - قائم كما هو، ثم قاموا فركع رسول الله - ﷺ - ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلة العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله - ﷺ - قاعد كما هو، ثم سلم رسول الله - ﷺ -، وسلموا جميعًا، فكان لرسول الله - ﷺ - ركعتان، ولكل رجل (١) من الطائفتين ركعتان، ركعتان (٢).
واعلم أن صلاة الخوف جائزة بعد النبي - ﷺ - جوازها في عهده، ولا خلاف في هذا بين العلماء، إلا ما حكي عن أبي يوسف، وأبي إبراهيم المزني أنهما قالا: لا تصلئ صلاة الخوف بعد وفاة النبي - ﷺ - (٣)، وليس هذا موضع الكلام عليها، وهذا القدر الَّذي ذكرت في هذا الموضع مقنع إن شاء الله.

(١) في (م): واحد.
(٢) [١٢٠٢] الحكم على الإسناد:
إسناده صحيح.
التخريج:
أخرجه أحمد في "المسند" ٢/ ٣٢٠ (٨٢٦٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ١/ ٥٩٤، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ٧/ ١٣١ (٢٨٧٨)، وأبو داود كتاب صلاة السفر، باب من قال يكبرون (١٢٤٠) من طرق عن أبي الأسود عن عروة.. به.
(٣) انظر قول أبي يوسف رحمه الله في: "شرح معاني الآثار" للطحاوي ١/ ٣٢٠، وقد رد عليه الطحاوي فقال:.. وهذا القول -عندنا- ليس بشيء؛ لأن أصحاب النبي - ﷺ - قد صلوها بعده ثم أسند إلى أبي عبد الله محمد بن شجاع، أنَّه كان يعيب على أبي يوسف هذا القول.


الصفحة التالية
Icon