امرأة كبيرة، فأراد النبي - ﷺ - فراقها، فطلبت إليه ألا يفعل، وقالت: إنما بي أن أبعث في نسائك، وقد جعلت يومي وليلتي لعائشة (١).
وقال علي بن أبي طالب (٢): في قوله: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ قال: المرأة تكون عند الرجل، فتكون دميمة أو كبيرة، أو لا يحبها زوجها، فيصطلحان على صلح (٣).
وقال سعيد بن جبير: هو أن يتراضيا على شيء معلوم، في نفسه وماله (٤).
وقال الضحاك: الصلح أن ينتقصها من حقها إذا تزوج أشبَّ منها، وأعجب إليه (٥).

= ١٢/ ٤٢٦، "الإصابة" لابن حجر ١٢/ ٣٢٣، "شذرات الذهب" لابن العماد الحنبلي ١/ ٣٤.
(١) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها (٥٢١٢)، ومسلم كتاب الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها (١٤٦٣)، وابن حبان في "صحيحه" كما في "الإحسان" ٦/ ٢٠٥ (٤١٩٨)، وغيرهم، من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها.
(٢) في (م) زيادة: عليه السلام.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" ٦/ ١٠٦ (١٦٦١٥)، والطبري في "جامع البيان" ٥/ ٢٠٦، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٤/ ١٠٨٠، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٧/ ٢٩٧، وزاد السيوطي في "الدر المنثور" ٢/ ٤١١ نسبته لابن المنذر، وعبد بن حميد، وابن راهويه.
(٤) لم أجده.
(٥) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٥/ ٣١٠، مع اختلاف في الألفاظ، والذي يظهر أن المصنف رحمه الله ينقل بالمعنى، والقول الذي ذكره الضحاك مقيد برضا الزوجة، فإن لم ترض فلا يجوز انتقاصها من حقها لأجل المرأة الشابة.


الصفحة التالية
Icon