تعالى إذا كان ذلك أن يقول لها: يا هذه، إن شئت أن تقيمي على ما ترين من الأثرة فأواسيك وأنفق عليك فأقيمي، وإن كرهت خليت سبيلك، فإن هي رضيت أن تقيم بعد أن يخيرها فلا جناح عليه، وهو قوله: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ هو التخيير (١).
وروى إسرائيل (٢)، عن سماك بن حرب (٣)، عن خالد بن عرعرة (٤) قال: سأل رجل عليًّا رضي الله عنه (٥) عن قوله: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا﴾ الآية قال: تكون المرأة عند الرجل فتنبو عينه عنها من دمامة أو كبر، فتفتدي منه، تكره فرقته، فإن أعطته من مالها فهو له حل، وإن أعطته من أيامها فهو له حل (٦).
﴿وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ﴾ يقول (٧): شحت المرأة بنصيبها من زوجها، وشح الرجل بنصيبه من الأخرى، قال ابن عباس: والشح:

(١) أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٥/ ٢٠٧، وابن المنذر، كما في "الدر المنثور" للسيوطي ٢/ ٤١١.
(٢) ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ثقة.
(٣) صدوق، وقد تغير بأخرة، فكان ربما تلقن.
(٤) لم يذكر بجرح أو تعديل.
(٥) في (م): عليه السلام. وهو الصحابي المشهور.
(٦) الحكم على الإسناد:
فيه من لم يذكر بجرح أو تعديل.
التخريج:
أخرجه الطبري في "جامع البيان" ٥/ ٢٠٦.
(٧) في (م): يقال.


الصفحة التالية
Icon