وقال كليب بن وائل: قلت لابن عمر: اشتريت أرضًا، قال: الشري حسن، قلت: فإنِّي أعطي عن كل جريب أرضٍ درهمًا وقفيز طعام، قال: لا تجعل فِي عنقك صَغارًا (١).
وروى ميمون بن مهران عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ما يسّرني أن لي الأرض كلها بجزية خمسة دراهم؛ أقرُّ فيها (٢) بالصغار على نفسي (٣).
* * *

= وقد أخرجه عبد الرزاق فِي "مصنفه" ٦/ ٩٣ من طريق الثَّوريّ، عن حبيب بن أبي ثابت.. بنحوه.
وأخرجه أبو عبيد فِي "الأموال" (ص ٨٤) من طريق شعبة، عن حبيب.. بمعناه.
(١) أخرجه عبد الرزاق فِي "مصنفه" ٦/ ٩٤ من طريق الثَّوريّ، عن كليب بن وائل.. به نحوه.
(٢) فِي (ت): بها.
(٣) أخرجه عبد الرزاق فِي "مصنفه" ٦/ ٩٤ من طريق جعفر بن برقان وعبد الله بن محرّر، كلاهما عن ميمون.. به مثله.


الصفحة التالية
Icon