الآية التي في الأحزاب فلما نزلت الآية التي البقرة جعل لها النصف من صداقها ولا متاع لها فنسخت آية الأحزاب.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن الحسن، أن أبا بكر الهدلي سأله عن رجل طلق امرأته من قبل أن يدخل بها : ألها متعة قال : نعم، فقال له أبو بكر : أما نسختها ﴿فنصف ما فرضتم﴾ قال الحسن : ما نسخها شيء.
وأخرج الشافعي وسعيد بن منصور والبيهقي عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها : ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله تعالى يقول ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾.
وأخرج البيهقي عن ابن مسعود قال : لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها.
وأخرج الطستي عن ابن عباس، أن نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قول الله ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ قال : إلا أن تدع المرأة نصف المهر الذي لها أو يعطيها زوجها النصف الباقي فيقول : كانت في ملكي وحبستها عن الأزواج، قال : وهل تعرف العرب ذلك قال :


الصفحة التالية
Icon