غيرك فقال : سأقول فيها بجهد رأيي فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له وإن كان خطأ فمني والله ورسوله منه بريء : أرى أن أجعل لها صداقا كصداق نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة أربعة أشهر وعشر، قال : وذلك بسمع ناس من أشجع فقاموا ومنهم معقل بن سنان فقالوا : نشهد أنك قضيت بمثل الذي قضى به رسول الله ﷺ في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق، قال : فما رؤي عبد الله فرح بشيء ما فرح يؤمئذ إلا بإسلامه ثم قال : اللهم إن كان صوابا فمنك وحدك لا شريك لك.
وأخرج سعيد بن منصور، وَابن أبي شيبة والبيهقي عن علي بن أبي طالب، أنه قال في المتوفى عنها ولم يفرض لها صداق : لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها وقال : لا نقبل قول الأعرابي من أشجع على كتاب الله.
وأخرج الشافعي والبيهقي عن ابن عباس، أنه سئل عن المرأة يموت عنها زوجها وقد فرض لها صداقا قال : لها الصداق والميراث.
وأخرج مالك والشافعي، وَابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن المسيب


الصفحة التالية