معاوية أنه سأل ابن عباس فقال إنا نصيب في الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة قال ابن عباس فتقولون ماذا قالوا نقول ليس علينا بأس في ذلك قال هذا كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأمين سبيل إنهم إذا أدوا الجزية لم تحلل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم
عبد الرزاق قال نا معمر عن الزهري عن ابن المسيب في قوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمنهم ثمنا قليلا قال هي اليمين الفاجرة يقتطع بها الرجل مال أخيه واليمين الفاجرة من الكبائر وتلا ابن المسيب إن الذين يشترون بعهد الله وأيمنهم
عبد الرزاق قال نا ابن عيينه عن عبد الملك بن أعين عن أبي وائل عن ابن مسعود عن النبي قال ما من رجل يقتطع مالا بيمين فاجرة إلا لقي الله عليه غضبان
قال عبد الرزاق وأخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه في قول الله تعالى وإذ أخذ الله ميثق النبين لما ءاتيتكم من كتب وحكمة قال أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا ثم قال ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال فهذه الآيه لأهل الكتاب أخذ الله ميثاقهم أن يؤمنوا لمحمد ويصدقوه


الصفحة التالية
Icon