في نزول هذا على ما ذكر قتادة أن أبا جهل قال لئن رأيت محمدا ﷺ لأطأن عنقه ( ولا تطع منهم آثما أو كفورا ) قال الفراء أو بمنزلة لا أي لا تطع من أثم ولا كفر قال أبو جعفر و أو تكون في الاستفهام والمجازاة والنفي بمنزلة لا قال أبو جعفر ويجوز أن يكون المعنى لا تطيعن من أثم وكفر بوجه فتكون قريبة المعنى من الواو قال أبو جعفر فالقول الأول صواب على قول سيبويه والثاني خطأ لا يكون أو بمعنى الواو لأنك إذا قلت لا تكلم زيدا أو عمرا فمعناه لا تكلم واحدا منهما ولا تكلمهما إن اجتمعا وليس كذا الواو إذا قلت لا تكلم المأمور واحدا منهما لم يكن عاصيا أمره أو إذا كلم واحدا منهما كان عاصيا أمره وكذا الآية لا يجوز أن يطاع الآثم ولا الكفور
٢٥
بكرة يكون معرفة فلا ينصرف ويكون نكرة فينصرف فهي ههنا نكرة فلذلك صرفت لأن بعدها وأصيلا وهو نكرة ولا تكون معرفة إلا أن تدخل فيه الألف واللام
٢٦
التقدير فاسجد له من الليل ( وسبحه ليلا طويلا ) قيل هو منسوخ