هناك فرق بين أن يشترط المقرئ أخذ المال على الإجازة وبين أن يأخذه وبين أن يتورع عنه، فإذا اشترط ــ ذكر السيوطي في الإتقان ــ أن العلماء أجمعوا على تحريم ذلك. وأما إذا لم يشترط فله ذلك إن أخذ فلا بأس ولا تثريب عليه. وأما إذا تورع فهو الأحسن ولذلك كان الإمام حمزة رحمه الله تعالى كان يقرئ رجلاً وذكر هذا الذهبي في معرفة القراء الكبار أن حمزة كان سنة ببلده وسنة بحلوان فختم عليه رجل من أهل حلوان من مشاهيرهم فأرسل مالاً إلى حمزة، فقال حمزة يرحمه الله تعالى لابنه قد كنت أظن أن لك عقلاً، أفآخذ على القرآن أجراً، أرجوا على هذا الفردوس.
هذا يعني تورع لكن هذا لم يشترط أصلاً وقد ذكرت هذا في (سقط بسبب ضعف الصوت).
فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري
الأسئلة التي وصلت من الإنترنت فسنقتصر على شيء منها، ثم نعود إلى بعض الأسئلة الخفيفة التي من الحضور. يقول للشيخ محمد بن سيدي ما هو القول الفصل في معنى التواتر في أسانيد القراءات، وهل هناك فرق بين التواتر عند القراء والتواتر عند المحدثين؟، والسؤال الآخر يقول: هل هناك كتاب لتراجم رجال أسانيد القراءات المتأخرة حتى اليوم؟
فضيلة الشيخ أ. د. محمد بن سدي الأمين
يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى:
وكلما ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالاً يحوي
وصحَّ إسناداً هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان
وحيثما يخت ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة