صفحة رقم ٦١
والأصح من إطلاق هذين القولين أن يعتبر حال اليمين في عقدها وحلها، فإنها لا تخلو من ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يكون عقدها حلها معصية كقوله : والله لا قَتَلْتُ نفساً ولا شربت خمراً، فإذا حنث فقتل النفس، وشرب الخمر، كانت الكفار لتكفير مأثم الحنث.
والحال الثالثة : أن يكون عقدها مباحاً، وحلها مباحاً كقوله : والله لا لبست هذا الثوب، فالكفارة تتعلق بهما وهي بالحنث أخص.
ثم قال تعالى :) مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ ( فيه قولان :
أحدهما : من أوسط أجناس الطعام، قاله ابن عمر، والحسن، وابن سيرين.
والثاني : من أَوسطه في القدر، قاله علي، وعمر، وابن عباس، ومجاهد.
وقرأ سعيد بن جبير ) مِن وَسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلَيكُمْ (
ثم اختلفوا في القدر على خمسة أقاويل : أحدها : أنه مُدٌّ واحد من سائر الأجناس، قاله ابن عمر، وزيد بن ثابت، وعطاء، وقتادة، وهو قول الشافعي.
والثاني : أنه نصف صاع من سائر الأجناس، قاله علي، وعمر، وهو مذهب أبي حنيفة.
والثالث : أنه غداء وعشاء، قاله علي في رواية الحارث عنه، وهو قول محمد بن كعب القرظي، والحسن البصري.
والرابع : أنه ما جرت به عادة المكفر فى عياله، إن كان يشبعهم أشبع المساكين، وإن كان لا يشبعهم فعلى قدر ذلك، قاله ابن عباس، وسعيد بن جبير.
والخامس : أنه أحد الأمرين من غداء أو عشاء، قاله بعض البصريين.
ثم قال تعالى :) أَوْ كِسْوَتُهُمْ ( وفيها خمسة أقاويل :
أحدها : كسوة ثوب واحد، قاله : ابن عباس، ومجاهد، وطاووس، وعطاء، والشافعي.


الصفحة التالية
Icon