وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم فلا تحل له امرأة ابنة ولا امرأة ابن ابنه ولا امرأة ابن ابنة ابنه ولا أسفل من ذلك وإنما قال الله الذين من أصلابكم لأن الرجل كان يتبنى الرجل في الجاهلية وقد كان النبي ﷺ تبنى زيدا فأحل الله له نكاح نساء الذين تبنوا وقد تزوج النبي عليه السلام امرأة زيد بعد ما طلقها وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ما مضى قبل التحريم فإن كانت أختها لأبيها وأمها أو أختها لأبيها أو أختها لأمها أو من الرضاعة فهي أخت وجميع النسب والرضاع في الإماء بمنزلة الحرائر آية والمحصنات من النساء المحصنات ها هنا اللاتي لهن الأزواج يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى هذه الآية ثم قال والمحصنات من النساء أي وحرم عليكم المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم يعني من السبايا فإذا سبيت المرأة من أهل الشرك ولها زوج ثم وقعت في سهم رجل فإن كانت من أهل الكتاب وكانت حاملا لم يطأها حتى تضع وإن كانت ليست بحامل لم يقربها حتى تحيض وإن لم يكن لها زوج فكذلك أيضا وإن كانت من غير أهل الكتاب لم يطأها
حتى تتكلم بالإسلام فإذا قالت لا إله إلا الله استبرأها بحيضة إلا أن تكون حاملا فيكف عنها حتى تضع يحيى عن المعلى عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا يوم أوطاس سبايا نعرف أنسابهن وأزواجهن فامتنعنا منهن فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم من السبايا كتاب الله عليكم يعني حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى هذا الموضع ثم قال كتاب الله عليكم يعني بتحريم ما قد ذكر قال محمد كتاب الله منصوب على معنى كتب عليكم كتابا وأحل لكم ما وراء ذلكم يعني ما بعد ذلكم من النساء أن تبتغوا بأموالكم تتزوجوا بأموالكم لا يتزوج فوق أربع


الصفحة التالية
Icon