.. } الآية «.
وأخرج عبد بن حميد وأبو يعلى وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه عن أنس قال : كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة، فنزل تحريم الخمر، فنادى مناد، فقال أبو طلحة : اخرج فانظر ما هذا الصوت؟ فخرجت فقلت : هذا مناد ينادي : ألا إن الخمر قد حرمت. فقال لي : اذهب فأهرقها. قال : فجرت في سكك المدينة، قال : وكانت خمرهم يومئذ الفضيخ البسر والتمر، فقال بعض القوم : قتل قوم وهي في بطونهم، فأنزل الله ﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جُناح فيما طعموا... ﴾ الآية.
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن جابر بن عبد الله قال : اصطبح ناس الخمر يوم أحد، ثم قتلوا شهداء.
وأخرج الطبراني وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال :» لما نزل تحريم الخمر قالت اليهود : أليس إخوانكم الذين ماتوا كانوا يشربونها؟ فأنزل الله ﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح... ﴾ الآية. فقال النبي ﷺ قيل لي : أنت منهم «.
وأخرج الدارقطني في الأفراد وابن مردويه عن ابن مسعود قال :» لما نزل تحريم الخمر قالوا : يا رسول الله كيف بمن شربها من إخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم؟ فأنزل الله ﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا... ﴾ الآية «.
وأخرج ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله ﴿ ليس على الذين آمنوا... ﴾ الآية. يعني بذلك رجالاً من أصحاب النبي ﷺ ماتوا وهم يشربون الخمر قبل أن تحرم الخمر، فلم يكن عليهم فيها جناح قبل أن تحرم، فلما حرمت قالوا : كيف تكون علينا حراماً وقد مات إخواننا وهم يشربونها؟ فأنزل الله ﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا... ﴾ يقول ليس عليهم حرج فيما كانوا يشربون قبل أن أحرمها إذ كانوا محسنين متقين، والله يحب المحسنين.
وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال : نزلت ﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ﴾ فيمن كان يشربها ممن قتل ببدر وأحد مع النبي ﷺ.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال : لما أنزل الله تحريم الخمرة في سورة المائدة بعد سورة الأحزاب، قال في ذلك رجال من أصحاب رسول الله ﷺ : أصيب فلان يوم بدر، وفلان يوم أحد، وهم يشربونها فنحن نشهد أنهم من أهل الجنة، فأنزل الله ﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ﴾ يقول : شربها القوم على تقوى من الله وإحسان، وهي لهم يومئذ حلال، ثم حرمت بعدهم فلا جناح عليهم في ذلك.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق علي عن ابن عباس في قوله ﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح ﴾ قال : قالوا : يا رسول الله ما نقول لإخواننا الذين مضوا كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر؟ فأنزل الله ﴿ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ﴾ من الحرام قبل أن يحرم عليهم ﴿ إذا ما اتقوا وأحسنوا ﴾ وأحسنوا بعدما حرم عليهم، وهو قوله