وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود وابن ماجة والبيهقي عن أبي مالك الأشعري عن النبي ﷺ قال « ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، وتضرب على رؤوسهم المعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير ».
وأخرج البيهقي عن معاذ وأبي عبيدة قال : قال رسول الله ﷺ « إن هذا الأمر بدأ رحمة ونبوّة، ثم يكون رحمة وخلافة، ثم كائن ملكاً عضوضاً، ثم كائن عتواً وجبرية وفساداً في الأرض، يستحلون الحرير والخمور والفروج، يرزقون على ذلك وينصرون، حتى يلقوا الله تعالى ».
وأخرج البيهقي عن أبي موسى قال : قال رسول الله ﷺ « من حبس العنب أيام قطافه حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يعلم أنه يتخذ خمراً فقد تقدم في النار على بصيرة ».
وأخرج البيهقي عن ابن عمر : أنه كان يكره أن تسقى البهائم الخمر.
وأخرج البيهقي عن عائشة : أنها كانت تنهى النساء أن يمتشطن بالخمر.
وأخرج عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي ﷺ قال « من شرب الخمر فاجلدوه. قالها ثلاثاً، فإن شربها الرابعة فاقتلوه ».
وأخرج عبد الرزاق عن أبي موسى الأشعري « أن النبي ﷺ حين بعثه إلى اليمن سأله قال : إن قومي يصنعون شراباً من الذرة يقال له المزر، فقال النبي ﷺ : أيسكر؟ قال : نعم، قال : فانههم عنه. قال : نهيتهم ولم ينتهوا. قال : فمن لم ينتهِ في الثالثة منهم فاقتله ».
وأخرج عبد الرزاق عن مكحول قال : قال رسول الله ﷺ « من شرب الخمر فاضربوه، ثم قال في الرابعة : من شرب الخمر فاقتلوه ».
وأخرج عبد الرزاق عن أبي هريرة. أن النبي ﷺ قال « إذا شربوا فاجلدوهم. قالها ثلاثاً، فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم »
قال معمر : فذكرت ذلك لابن المنكدر فقال : قد ترك القتل، قد أتى النبي ﷺ بابن النعيمان فجلده، ثم أتى به فجلده، ثم أتى به فجلده، ثم أتى به فجلده الرابعة أو أكثر.
وأخرج عبد الرزاق عن الزهري قال : قال رسول الله ﷺ « إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاقتلوهم، ثم قال : إن الله قد وضع عنهم القتل، فإذا شربوا فاجلدوهم، ثم إذا شربوا فاجلدوهم، ذكرها أربع مرات ».


الصفحة التالية
Icon