وأفضل الصدقة التي تكون على مثل هؤلاء، أما الذين لهم شيء يعلم به المتصدّق فينبغي ألا يعطيه من فضله بل يصرفه على الأحوج، هذا في الصدقة، أما الهدية فهو بالخيار والحكم الشرعي هو أنه ينبغي على الرجل أن يعطي صدقته إلى الأحوج من أقربائه ثم من جيرانه، ثم من أصدقائه ومعارفه وأن يختار الأتقى وقليل المسألة.
قال صلّى اللّه عليه وسلم اختاروا لصدقاتكم كما تختارون لنطفكم.
أي كما أن الرجل إذ أراد أن يتزوج يختار الأحسن تقى ونسبا إذ قال (عليك بذات الدين) لمن سأله ممن يتزوج، لأن الفقير المتقي يستعين بما يأخذه على تقوى اللّه، وأما الفاسق فقد يصرفها في المعصية.
"ثُمَّ كانَ" هذا الذي وفق لاقتحام العقبة وعمل الخير "مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات" يفعلهم ذلك وسيلقى ثوابه عند ت (١٨)
٢٧٤