ﰡ
قال أبو بكر : يجوز أن يكون جميع ما رُوي فيه مراداً ؛ لأن عارية هذه الآلات قد تكون واجبة في حال الضرورة إليها، ومانِعُها مذموم مستحقٌّ للذم، وقد يمنعها المانع لغير ضرورة، فينبىء ذلك عن لؤم ومجانبة أخلاق المسلمين ؛ وقال النبي صلى الله عليه وسلم :" بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاَقِ ".