تفسير سورة الطلاق

جهود ابن عبد البر في التفسير

تفسير سورة سورة الطلاق من كتاب جهود ابن عبد البر في التفسير
لمؤلفه ابن عبد البر . المتوفي سنة 463 هـ

٤٩٧- طلاق السنة هو الطلاق الذي أذن الله فيه للعدة كما قال في كتابه :﴿ فطلقوهن لعدتهن ﴾. ( ت : ١٥/٦٩ )
٤٩٨- قال أبو عمر : اختلف العلماء في تأويل قول الله-عز وجل- في المطلقات :﴿ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾، فقال قوم : الفاحشة ههنا : الزنا والخروج لإقامة الحد، وممن قال ذلك : عطاء، ومجاهد، وعمرو بن دينار، والشعبي، ( وهذا فيمن أوجب السكنى عليها، ولم يجب السكنى باتفاق إلا على الرجعية )١.
وقال ابن مسعود، وابن عباس : الفاحشة : إذا بذت بلسانها٢، وهو قول سعيد ابن المسيب وغيره.
وقال قتادة : الفاحشة : النشوز٣، قال : وفي حرف ابن مسعود : إلا أن تفحش.
وتذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة والثوري، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن إبراهيم التيمي، عن ابن عباس في قوله :﴿ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ﴾، قال : إذا بذت بلسانها، فهو الفاحشة، له أن يخرجها٤. ( ت : ١٩/١٤٩ )
١ لم أستطع فهم هذه العبارة التي بين معقوفتين إلا بعد تعديل رأيت أنه الأنسب..
٢ انظر جامع البيان: ٢٨/١٣٣-١٣٤..
٣ انظر المصدر السابق: ٢٨/١٣٤..
٤ قال ابن جرير: والصواب من القول في ذلك عندي قول من قال: عنى بالفاحشة في هذا الموضع: المعصية، وذلك أن الفاحشة هي كل أمر قبيح تعدى فيه حده. جامع البيان: ٢٨/١٣٤..
٤٩٩- يريد بالبلوغ ههنا مقاربة البلوغ، لا انقضاء الأجل، لأن الأجل لو انقضى- وهو انقضاء العدة - لم يجز لهم إمساكهن. وهذا إجماع لا خلاف فيه، فدل على أن قرب الشيء قد يعبر به عنه. ( ت : ١٠/٦٣ )
٥٠٠- قال أبو عمر : في قول الله- عز وجل :﴿ وأشهدوا ذوي عدل منكم ﴾، وقوله :﴿ ممن ترضون من الشهداء ﴾١، دليل على أنه لا يجوز أن يقبل إلا العدل الرضي، وان من جهلت عدالته لم تجز شهادته حتى تعلم الصفة المشترطة. وقد اتفقوا في الحدود، والقصاص، وكذلك كل شهادة، وبالله التوفيق. ( س : ٢٢/٣٣ )
١ سورة البقرة: ٢٨١..
٥٠١- قال مالك في قوله- عز وجل- :﴿ إن ارتبتم ﴾، معناه : إن لم تدروا ما تصنعون في أمرها١. ( س : ١٨/١٠٣ )
١ أي العدة: انظر تفسيره المجموع: ٣٩١..
٥٠٢- في هذا دليل بين أنهن إن لم يكن أولات حمل لم ينفق عليهن. ( ت : ١٩/١٤١ ).
سورة الطلاق
معلومات السورة
الكتب
الفتاوى
الأقوال
التفسيرات

سورة (الطَّلاق) من السُّوَر المدنية، نزلت بعد سورة (الإنسان)، وقد تحدثت عن أحكامِ الطلاق، وعن الأحكام المترتِّبة عليه؛ من العِدَّة، والإرضاع، وغير ذلك، وخُتمت السورة بالعِبَر والعظات، وكانت تُسمَّى بسورة (النِّساء الصُّغْرى)؛ لِما فيها من أحكامٍ تتعلق بالمرأة، وسورة (النِّساء الكُبْرى): هي سورة (النِّساء).

ترتيبها المصحفي
65
نوعها
مدنية
ألفاظها
289
ترتيب نزولها
99
العد المدني الأول
12
العد المدني الأخير
12
العد البصري
11
العد الكوفي
12
العد الشامي
12

* سورة (الطَّلاق):

سُمِّيت سورة (الطَّلاق) بهذا الاسم؛ لأنَّها بيَّنتْ أحكامَ الطَّلاق والعِدَّة، ولأنه جاء في فاتحتِها؛ قال تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا اْلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ اْلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ اْلْعِدَّةَۖ وَاْتَّقُواْ اْللَّهَ رَبَّكُمْۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اْللَّهِۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اْللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اْللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرٗا} [الطلاق: 1].

* (النِّساء الصُّغْرى) أو (القُصْرى):

وسُمِّيت بذلك تمييزًا لها عن سورة (النساء الكبرى)، ولاشتمالها على بعضِ أحكام النساء، وقد ورَدتْ هذه التسميةُ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: «نزَلتْ سورةُ النِّساءِ القُصْرى بعد الطُّولى». أخرجه البخاري (4532).

1. من أحكام الطلاق (١-٣).

2. من الأحكام المترتِّبة على الطلاق (٤-٧).

3. عِبَرٌ وعِظَات (٨-١٢).

ينظر: "التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم" لمجموعة من العلماء (8 /217).

مقصدُ هذه السورة هو بيانُ حُكْمٍ من الأحكام التي تتعلق بالعلاقات الزوجية.

يقول البقاعي: «مقصودها: تقديرُ حُسْنِ التدبير في المفارَقة والمهاجَرة بتهذيب الأخلاق بالتقوى، لا سيما إن كان ذلك عند الشِّقاق، لا سيما إن كان في أمر النساء، لا سيما عند الطلاق؛ ليكونَ الفِراق على نحوِ التواصل والتَّلاق.
واسمها (الطلاق): أجمَعُ ما يكون لذلك؛ فلذا سُمِّيت به.
وكذا سورة (النساء القُصْرى)؛ لأن العدلَ في الفِراق بعضُ مطلَقِ العدل، الذي هو محطُّ مقصود سورة (النساء)». "مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور" للبقاعي (3 /95).

وينظر: "التحرير والتنوير" لابن عاشور (28 /293).