تفسير سورة النساء

التفسير القيم

تفسير سورة سورة النساء من كتاب التفسير القيم
لمؤلفه ابن القيم . المتوفي سنة 751 هـ

قال الشافعي رحمه الله : أن لا يكثر عيالكم. فدل على أن قلة العيال أدنى.
قيل : قد قال الشافعي رحمه الله ذلك، وخالفه جمهور المفسرين من السلف والخلف، وقالوا : معنى الآية : ذلك أدنى أن لا تجوروا ولا تميلوا. فإنه يقال : عال الرجل يعول عولا إذا مال وجار. ومنه : عول الفرائض. لأن سهامها زادت. ويقال : عال يعيل عيلة إذا احتاج. قال تعالى :﴿ وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ﴾ [ التوبة : ٢٨ ]. وقال الشاعر :
وما يدري الفقير : متى غناه *** وما يدري الغني : متى يعيل ؟
أي متى يحتاج ويفتقر. وأما كثرة العيال فليس من هذا، ولا من هذا، ولكنه من أفعل، يقال :«أعال الرجل يعيل »، إذا كثر عياله. مثل «ألبن » و«أتمر » : إذا صار ذا لبن وتمر هذا قول أهل اللغة.
قال الواحدي في بسيطه. ومعنى تعولوا : تميلوا وتجوروا، عن جميع أهل التفسير واللغة وروي ذلك مرفوعا : روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم :«أن لا تعولوا » قال «أن لا تجوروا » وروي «أن لا تميلوا ». قال : وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة والربيع والسدي وابن مالك وعكرمة والفراء والزجاج وابن قتيبة وابن الأنباري.
قلت : ويدل على تعين هذا المعنى من الآية، وإن كان ما ذكره الشافعي رحمه الله لغة حكاها الفراء عن الكسائي قال : ومن الصحابة من يقول :«عال يعول » إذا كثر عياله. قال الكسائي : وهي لغة فصيحة سمعتها من العرب، لكن يتعين الأول لوجوه :
أحدها : أنه المعروف في اللغة الذي لا يكاد يعرف سواه، ولا يعرف : عال يعول إذا كثر عياله. إلا في حكاية الكسائي، وسائر أهل اللغة على خلافه.
الثاني : أن هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من الغرائب فانه يصلح للترجيح.
الثالث : أنه مروي عن عائشة وابن عباس صلى الله عليه وسلم، ولم يعلم لهما مخالف من المفسرين وقد قال الحاكم أبو عبد الله : تفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع.
الرابع : أن الأدلة التي ذكرناها على استحباب تزوج الولود وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكاثر بأمته الأمم يوم القيامة يرد هذا التفسير.
الخامس : أن سياق الآية إنما هو في نقلهم مما يخافون من الظلم والجور فيه إلى غيره. فإنه قال في أولها :﴿ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ﴾ [ النساء : ٣ ] فدلهم سبحانه على ما يتخلصون به من ظلم اليتامى، وهو نكاح ما طاب لهم من النساء البوالغ، وأباح لهم منن أربعاً. ثم دلهم على ما يتخلصون به من الجور والظلم في عدم التسوية بينهن. فقال :﴿ فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ﴾ ثم أخبر سبحانه أن الواحدة وملك اليمين أدنى إلى عدم الميل والجور. وهذا صريح في المقصود.
السادس : أنه لا يلتئم قوله ﴿ فإن خفتم ألا تعدلوا ﴾ في الأربع فانكحوا واحدة أو تسروا ما شئتم بملك اليمين. فان ذلك أقرب إلى أن تكثر عيالكم، بل هذا أجدى من الأول. فتأمله.
السابع : أنه من الممتنع أن يقال لهم : إن خفتم أن ألا تعدلوا بين الأربع فلكم أن تتسروا بمائة سرية وأكثر، فإنه أدنى أن لا تكثر عيالكم.
الثامن : أن قوله :﴿ ذلك أدنى ألا تعولوا ﴾ تعليل لكل واحد من الحكمين المتقدمين، وهما نقلهم من نكاح اليتامى إلى نكاح النساء البوالغ، ومن نكاح الأربع إلى نكاح الواحدة، أو ملك اليمين، ولا يليق تعليل ذلك بقلة العيال.
التاسع : أنه سبحانه قال :﴿ فإن خفتم ألا تعدلوا ﴾ ولم يقل : إن خفتم أنا تفتقروا أو تحتاجوا. ولو كان المراد قلة العيال لكان الأنسب أن يقول ذلك.
العاشر : أنه سبحانه إذا ذكر حكما منهيا عنه وعلل النهي بعلة، أو أباح شيئا وعلق إباحته بعلة. فلا بد أن تكون العلة مضادة لضد الحكم المعلل. وقد علل سبحانه إباحة نكاح غير اليتامى والاقتصار على الواحدة أو ما ملك اليمين بأنه أقرب إلى عدم الجور. ومعلوم أن كثرة العيال لا تضاد عدم الحكم المعلل. فلا يحسن التعليل به والله أعلم.
وأما «الإركاس ». قال الفراء :«أركسهم » ردهم إلى الكفر، وقال أبو عبيدة : يقال : أركست الشيء وركسته - لغتان – إذا رددته. والركس : قلب الشيء على رأسه، أو رد أوله على آخره. والارتكاس : الارتداد. قال أمية :
فأركسوا في حميم النار، إنهم كانوا عصاة، وقالوا الإفك والزورا
ومن هذا يقال للروث : الركس ؛ لأنه رد إلى حال النجاسة.
ولهذا المعنى سمى رجيعا والركس والنكس، والمركوس والمنكوس : بمعنى واحد.
قال الزجاج : أركسهم نكسهم وردهم. والمعنى : أنه ردهم إلى حكم الكفار من الذل والصغار. وأخبر سبحانه عن حكمه وقضائه فيهم وعدله، وإن إركاسه لهم كان بسبب كسبهم وأعمالهم، كما قال :﴿ بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ﴾ [ المطففين : ١٤ ] فهذا توحيده، وهذا عدله لا ما يقوله القدرية والمعطلة من أن التوحيد : إنكار الصفات والعدل والتكذيب بالقدر.
نفى سبحانه التسوية بين المؤمنين القاعدين عن الجهاد وبين المجاهدين ثم أخبر عن تفضيل المجاهدين على القاعدين درجة، ثم أخبر أنه فضلهم عليهم درجات.
وقد أشكل فهم هذه الآية على طائفة من الناس، من جهة أن القاعدين الذين فضل عليهم المجاهدون بدرجات، إن كانوا هم القاعدون الذي فُضل عليهم أولو الضرر المجاهدون بدرجات : من غير أولي الضرر، فيكون المجاهدون أفضل من القاعدين، وهم لا يستوون والمجاهدين أصلا ؟ فيكون حكم المستثني والمستثنى منه واحدا فهذا وجه الإشكال.
ونحن نذكر ما يزيل الإشكال بحمد الله فنقول :
اختلف القراء في إعراب غير فقرئ رفعا ونصبا وهما في السبعة وقرئ بالجر في غير السبعة، وهي قراءة أبي حيوة.
فأما قراءة النصب فعلى الاستثناء لأن «غيرا » يعرب في الاستثناء إعراب الاسم الواقع بعد «إلا » وهو النصب هذا هو الصحيح.
وقالت طائفة : إعرابها نصب على الحال، أي : لا يستوي القاعدون غير مضرورين، أي لا يستوون في حال صحتهم هم والمجاهدون، والاستثناء أصح، فإن غير لا تكاد تقع حالا في كلامهم إلا مضافة إلى نكرة، كقوله تعالى :﴿ فمن اضطر غير باغ ﴾ [ البقرة : ١٧٣ - الأنعام : ١٤٥ - النحل : ١١٥ ] وقوله عز وجل :﴿ أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد ﴾ [ المائدة : ١ ] وقوله صلى الله عليه وسلم «مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامى ».
فإن أضيفت إلى معرفة كانت تابعة لما قبلها، كقوله تعالى :﴿ صراط الذين أنعمت عيهم غير المغضوب عليهم ﴾ [ الفاتحة : ٧ ] ولو قلت : مرحبا بالوفد غير الخزايا ولا الندامى لجررت غير هذا هو المعروف من كلامهم.
والكلام في عدم تعرف غير بالإضافة وحسن وقوعها إذ ذاك حالا له مقام آخر.
وأما الرفع : فعلى النعت للقاعدين. هذا هو الصحيح.
وقال أبو إسحاق وغيره : هو خبر مبتدأ محذوف تقديره : الذين هم غير أولي الضرر.
والذي حمله على هذا : ظنه أن غير لا تقبل التعريف بالإضافة فلا تجري صفة للمعرفة. وليس مع من ادعى ذلك حجة يعتمد عليها، سوى أن «غير » توغلت في الإبهام. فلا تتعرف بما يضاف إليها.
وجواب هذا : أنها إذا دخلت بين متقابلين لم يكن فيها إبهام لتعيينها ما تضاف إليه.
وأما قراءة الجر : ففيها وجهان أيضا :
أحدهما - وهو الصحيح - : أنه نعت للمؤمنين.
والثاني - وهو قول المبرد - : أنه بدل منه بناء على أنه نكرة، فلا ينعت به المعرفة.
وعلى الأقوال كلها : فهو مفهوم معنى الاستثناء، وإن نفي التسوية غير مسلط على ما أضيف إليه «غير ».
وقوله تعالى :﴿ فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة ﴾ هو مبين لمعنى نفي المساواة.
قالوا : والمعنى : فضل الله المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر درجة واحدة لامتيازهم عنهم بالجهاد بنفسهم ومالهم.
ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الفريقين كليهما موعود بالحسنى، فقال :﴿ وكلا وعد الله الحسنى ﴾ أي : المجاهد والقاعد المضرور لاشتراكهم في الإيمان.
قالوا : وفي هذا دليل على تفضيل الغني المنفق على الفقير، لأن الله أخبر أن المجاهد بماله ونفسه أفضل من القاعد، وقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس.
وأما الفقير فنفى عنه الحرج بقوله :﴿ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه ﴾ [ التوبة : ٩٢ ].
فأين مقام من حكم له بالتفضيل إلى مقام من نفى عنه الحرج ؟
قالوا : فهذا حكم القاعد من أولي الضرر والمجاهد.
وأما القاعد من غير أولي الضرر فقال تعالى :﴿ فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما * درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما ﴾ [ النساء : ٩٥. ٩٦ ].
وقوله :﴿ درجات ﴾ قيل : هو نصب على البدل من قوله :﴿ أجرا عظيما ﴾ وقيل : تأكيد له، وإن كان بغير لفظه. لأنه هو في المعنى.
قال قتادة : كان يقال : الإسلام درجة والهجرة في الإسلام درجة، والجهاد في الهجرة درجة والقتل في الجهاد درجة.
وقال ابن زيد : الدرجات التي فضل الله بها المجاهد على القاعد سبع. وهي التي ذكرها الله تعالى في براءة، إذ يقول تعالى :﴿ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ﴾ [ التوبة : ١٢٠ ] فهذه خمس.
ثم قال :﴿ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ﴾ [ التوبة : ١٢١ ] فهاتان اثنتان.
وقيل : الدرجات سبعون درجة ما بين الدرجتين حضر الفرس الجواد المضمر سبعين سنة.
والصحيح : أن الدرجات هي المذكورة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري في «صحيحه » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :«من آمن بالله ورسوله، وأقام الصلاة، وصام رمضان. فإن حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها، قالوا : يا رسول الله، أفلا نخبر الناس بذلك ؟ قال صلى الله عليه وسلم :«إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن. ومنه تفجر أنهار الجنة ».
قالوا : وجعل سبحانه وتعالى التفضيل الأول بدرجة فقط، وجعله هاهنا بدرجات، ومغفرة ورحمة. وهذا يدل على أنه يفضل على غير أولي الضرر.
فهذا تقرير هذا القول وإيضاحه.
ولكن بقي أن يقال : إذا كان المجاهدون أفضل من القاعدين مطلقا لزم أن لا يستوي مجاهد وقاعد مطلقا، فلا يبقى في تقييد القاعدين بكونهم من غير أولي الضرر فائدة، فإنه لا يستوي المجاهدون والقاعدون من أولي الضرر أيضا.
وأيضا : فإن القاعدين المذكورين في الآية الذين وقع التفضيل عليهم هم غير أولي الضرر، لا القاعدون الذين هم أولو الضرر. فإنهم لم يذكر حكمهم في الآية، بل استثناهم، وبين أن التفضيل على غيرهم. فاللام في القاعدين للعهد والمعهود : هم أولي الضرر، لا المضرورون.
وأيضا : فالقاعد من المجاهدين لضرورة تمنعه من الجهاد له مثل أجر المجاهد. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :«إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما »، وقال صلى الله عليه وسلم :«إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. قالوا : وهم بالمدينة ؟ قال : وهم بالمدينة، حبسهم العذر ».
وعلى هذا فالصواب أن يقال : الآية دلت على أن القاعدين عن الجهاد من غير أولي الضرر لا يستوون هم والمجاهدون، وسكت عن حكمهم بطريق منطوقها، ولا يدل مفهومها على مساواتهم للمجاهدين، بل هذا النوع منقسم إلى معذور من أهل الجهاد، غلبه عذره، وأقعده عنه، ونيته جازمة لم يتخلف عنها مقدورها وإنما أقعده العجز.
فهذا الذي تقتضيه أدلة الشرع أن له مثل أجر المجاهد. وهذا القسم لا يتناوله الحكم بنفي التسوية.
وقال تعالى :﴿ يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ﴾ [ البقرة : ٢٦٩ ]، وقال عن المسيح عليه السلام :﴿ ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ﴾ [ آل عمران : ٤٨ ].
الحكمة في كتاب الله نوعان : مفردة، ومقترنة بالكتاب.
فالمفردة : فسرت بالنبوة، وفسرت بعلم القرآن.
قال ابن عباس رضي الله عنهما : هي علم القرآن : ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره، وحلاله وحرامه، وأمثاله.
وقال الضحاك : هي القرآن والفهم فيه.
وقال مجاهد : هي القرآن، والعلم والفقه، وفي رواية أخرى عنه : هي الإصابة في القول والفعل.
وقال النخعي : هي معاني الأشياء وفهمها.
وقال الحسن : الورع في دين الله، كأنه فسرها بثمرتها ومقتضاها.
وأما الحكمة المقرونة بالكتاب : فهي «السنة ». كذلك قال الشافعي وغيره من الأئمة، وقيل : هي القضاء بالوحي، وتفسيرها بالسنة أعم وأشهر.
وأحسن ما قيل في الحكمة قول مجاهد ومالك : أنها معرفة الحق والعمل به، والإصابة في القول والعمل.
وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن والفقه في شرائع الإسلام، وحقائق الإيمان.
سورة النساء
معلومات السورة
الكتب
الفتاوى
الأقوال
التفسيرات

تُعَدُّ سورةُ (النِّساء) إحدى السُّوَر الطِّوال التي مَن أخذها عدَّه الصحابةُ حَبْرًا، وقد دلَّ اسمُ السورة على مقصدِها الأعظم؛ وهو إيضاحُ كثير من الأحكام التي تتعلَّقُ بالمرأة، وقد أعْلَتْ هذه السورةُ من شأنِ المرأة في الإسلام وكرَّمتها، وأوضَحتْ ما لها وما عليها؛ لذلك كانت تُسمَّى بسورة (النِّساء الكبرى). وقد اشتمَلتْ أيضًا على آياتٍ أصَّلتْ لعلم الفرائض، الذي به يُعلَم تقسيمُ الميراث، وجاءت ببيانِ تشريع معاملات الأقرباء وحقوقِهم، وأوضَحتْ علاقةَ المسلمين بالكفار، متعرِّضةً لصفةِ صلاة الخوف، وما يَتبَع ذلك من أحكامٍ؛ فمَن أخَذها فقد أخذ علمًا وافرًا.

ترتيبها المصحفي
4
نوعها
مدنية
ألفاظها
3763
ترتيب نزولها
92
العد المدني الأول
175
العد المدني الأخير
175
العد البصري
175
العد الكوفي
176
العد الشامي
177

* قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي اْلْيَتَٰمَىٰ فَاْنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ اْلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ﴾ [النساء: 3]:

صحَّ عن عائشةَ أمِّ المؤمنين رضي الله عنها: «أنَّ رجُلًا كانت له يتيمةٌ، فنكَحَها، وكان لها عَذْقٌ، وكان يُمسِكُها عليه، ولم يكُنْ لها مِن نفسِهِ شيءٌ؛ فنزَلتْ فيه: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي اْلْيَتَٰمَىٰ﴾، أحسَبُه قال: كانت شريكتَه في ذلك العَذْقِ، وفي مالِه». أخرجه البخاري (٤٥٧٣).

* قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اْللَّهُ فِيٓ أَوْلَٰدِكُمْۖ﴾ [النساء: 11]:

عن جابرِ بن عبدِ اللهِ رضي الله عنهما، قال: «عادَني النبيُّ ﷺ وأبو بكرٍ في بني سَلِمةَ ماشيَينِ، فوجَدَني النبيُّ ﷺ لا أعقِلُ شيئًا، فدعَا بماءٍ، فتوضَّأَ منه، ثم رَشَّ عليَّ، فأفَقْتُ، فقلتُ: ما تأمُرُني أن أصنَعَ في مالي يا رسولَ اللهِ؟ فنزَلتْ: ﴿يُوصِيكُمُ اْللَّهُ فِيٓ أَوْلَٰدِكُمْۖ﴾». أخرجه البخاري (٤٥٧٧).

* قوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا اْلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ اْلنِّسَآءَ كَرْهٗاۖ﴾ [النساء: 19]:

عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، قال: «كانوا إذا ماتَ الرَّجُلُ كان أولياؤُه أحَقَّ بامرأتِه: إن شاءَ بعضُهم تزوَّجَها، وإن شاؤوا زوَّجوها، وإن شاؤوا لم يُزوِّجوها؛ فهم أحَقُّ بها مِن أهلِها؛ فنزَلتْ هذه الآيةُ في ذلك». أخرجه البخاري (٦٩٤٨).

* قوله تعالى: ﴿أَطِيعُواْ اْللَّهَ وَأَطِيعُواْ اْلرَّسُولَ وَأُوْلِي اْلْأَمْرِ مِنكُمْۖ﴾ [النساء: 59]:

عن عبدِ اللهِ بن عباسٍ رضي الله عنهما، قال: «نزَلتْ في عبدِ اللهِ بنِ حُذَافةَ بنِ قيسِ بنِ عَدِيٍّ إذ بعَثَه النبيُّ ﷺ في سَرِيَّةٍ». أخرجه البخاري (٤٥٨٤).

* قوله تعالى: ﴿فَلَا ‌وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: 65]:

عن عُرْوةَ بن الزُّبَيرِ، قال: «خاصَمَ الزُّبَيرُ رجُلًا مِن الأنصارِ في شَرِيجٍ مِن الحَرَّةِ، فقال النبيُّ ﷺ: «اسقِ يا زُبَيرُ، ثم أرسِلِ الماءَ إلى جارِك»، فقال الأنصاريُّ: يا رسولَ اللهِ، أَنْ كان ابنَ عَمَّتِكَ؟! فتلوَّنَ وجهُ رسولِ اللهِ ﷺ، ثم قال: «اسقِ يا زُبَيرُ، ثم احبِسِ الماءَ حتى يَرجِعَ إلى الجَدْرِ، ثم أرسِلِ الماءَ إلى جارِك»، واستوعى النبيُّ ﷺ للزُّبَيرِ حقَّه في صريحِ الحُكْمِ حين أحفَظَه الأنصاريُّ، كان أشارَ عليهما بأمرٍ لهما فيه سَعةٌ، قال الزُّبَيرُ: فما أحسَبُ هذه الآياتِ إلا نزَلتْ في ذلك: ﴿فَلَا ‌وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾». أخرجه البخاري (٤٥٨٥).

* قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى اْلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوٓاْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ اْلصَّلَوٰةَ﴾ [النساء: 77]:

عن عبدِ اللهِ بن عباسٍ رضي الله عنهما: «أنَّ عبدَ الرحمنِ بنَ عوفٍ وأصحابًا له أتَوُا النبيَّ ﷺ بمكَّةَ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّا كنَّا في عِزٍّ ونحن مشركون، فلمَّا آمَنَّا صِرْنا أذلَّةً، فقال: «إنِّي أُمِرْتُ بالعفوِ؛ فلا تُقاتِلوا»، فلمَّا حوَّلَنا اللهُ إلى المدينةِ، أمَرَنا بالقتالِ، فكَفُّوا؛ فأنزَلَ اللهُ عز وجل: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى اْلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوٓاْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ اْلصَّلَوٰةَ﴾». أخرجه النسائي (٣٠٨٦).

* قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىٰٓ إِلَيْكُمُ اْلسَّلَٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنٗا﴾ [النساء: 94]:

عن عطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، قال: «كان رجُلٌ في غُنَيمةٍ له، فلَحِقَه المسلمون، فقال: السَّلامُ عليكم، فقتَلوه، وأخَذوا غُنَيمتَه؛ فأنزَلَ اللهُ في ذلك إلى قولِه: ﴿تَبْتَغُونَ عَرَضَ اْلْحَيَوٰةِ اْلدُّنْيَا﴾ [النساء: 94]؛ تلك الغُنَيمةُ»، قال: «قرَأ ابنُ عباسٍ: السَّلَامَ». أخرجه البخاري (٤٥٩١).

* قوله تعالى: ﴿لَّا يَسْتَوِي اْلْقَٰعِدُونَ مِنَ اْلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي اْلضَّرَرِ وَاْلْمُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ اْللَّهِ﴾ [النساء: 95]:

عن البراءِ بن عازبٍ رضي الله عنهما، قال: «لمَّا نزَلتْ: ﴿لَّا يَسْتَوِي اْلْقَٰعِدُونَ مِنَ اْلْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿وَاْلْمُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ اْللَّهِ﴾، قال النبيُّ ﷺ: «ادعُ لي زيدًا، وَلْيَجِئْ باللَّوْحِ والدَّواةِ والكَتِفِ - أو الكَتِفِ والدَّواةِ -، ثم قال: «اكتُبْ ﴿لَّا يَسْتَوِي اْلْقَٰعِدُونَ﴾»، وخَلْفَ ظَهْرِ النبيِّ ﷺ عمرُو بنُ أمِّ مكتومٍ الأعمى، قال: يا رسولَ اللهِ، فما تأمُرُني؛ فإنِّي رجُلٌ ضريرُ البصَرِ؟ فنزَلتْ مكانَها: ﴿لَّا يَسْتَوِي اْلْقَٰعِدُونَ مِنَ اْلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي اْلضَّرَرِ وَاْلْمُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ اْللَّهِ﴾». أخرجه البخاري (٤٩٩٠).

* قوله تعالى: ﴿إِنَّ اْلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ اْلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ﴾ [النساء: 97]:

عن محمَّدِ بن عبدِ الرحمنِ أبي الأسوَدِ، قال: «قُطِعَ على أهلِ المدينةِ بَعْثٌ، فاكتُتِبْتُ فيه، فلَقِيتُ عِكْرمةَ مولَى ابنِ عباسٍ، فأخبَرْتُه، فنهاني عن ذلك أشَدَّ النَّهْيِ، ثم قال: أخبَرَني ابنُ عباسٍ: أنَّ ناسًا مِن المسلمين كانوا مع المشركين يُكثِّرون سوادَ المشركين على عهدِ رسولِ اللهِ ﷺ، يأتي السَّهْمُ فيُرمَى به فيُصِيبُ أحدَهم فيقتُلُه، أو يُضرَبُ فيُقتَلُ؛ فأنزَلَ اللهُ: {إِنَّ اْلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ اْلْمَلَٰٓئِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ} الآيةَ». أخرجه البخاري (4596).

سُمِّيتْ سورةُ (النِّساء) أيضًا بسورة (النِّساء الكُبْرى)، أو (الطُّولى):

للحديثِ الوارد عن عبدِ اللهِ بن مسعودٍ رضي الله عنه، قال: «نزَلتْ سُورةُ النِّساءِ القُصْرى بعد الطُّولى». أخرجه البخاري (٤٥٣٢).

وسورةُ (النِّساء الصُّغْرى أو القُصْرى) هي سورةُ (الطَّلاق).

وإنما سُمِّيتْ سورة (النِّساء) بسورة (النِّساء الكُبْرى)؛ لكثرةِ ما فيها من أحكامٍ تتعلق بالنِّساء.

* أنَّ رسولَ الله ﷺ بكى لسماعها:

فقد صحَّ عن عبدِ اللهِ بن مسعودٍ رضي الله عنه أنَّه قال: «قالَ لي النبيُّ ﷺ: «اقرَأْ عَلَيَّ»، قلتُ: يا رسولَ اللهِ، آقرَأُ عليك وعليك أُنزِلَ؟! قال: «نَعم»، فقرَأْتُ سورةَ النِّساءِ حتى أتَيْتُ إلى هذه الآيةِ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةِۭ بِشَهِيدٖ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰٓؤُلَآءِ شَهِيدٗا﴾ [النساء: 41]، قال: «حَسْبُك الآنَ»، فالتفَتُّ إليه فإذا عَيْناهُ تَذرِفانِ». أخرجه البخاري (5055).

* مَن أخَذ سورةَ (النِّساءِ) عُدَّ حَبْرًا:

فعن عائشةَ رضي الله عنها، عن رسولِ اللهِ ﷺ، قال: «مَن أخَذَ السَّبْعَ الأُولَ مِن القرآنِ، فهو حَبْرٌ». أخرجه أحمد (24575).

ثبَتتْ قراءتُه ﷺ لسورةِ (النِّساء) في قيامِه بالليل:

جاء عن حُذَيفةَ بن اليمانِ رضي الله عنهما أنه قال: «صلَّيْتُ مع النبيِّ ﷺ ذاتَ ليلةٍ، فافتتَحَ البقرةَ، فقلتُ: يَركَعُ عند المائةِ، ثم مضى، فقلتُ: يُصلِّي بها في ركعةٍ، فمضى، فقلتُ: يَركَعُ بها، ثم افتتَحَ النِّساءَ فقرَأها، ثم افتتَحَ آلَ عِمْرانَ فقرَأها، يَقرأُ مُترسِّلًا». أخرجه مسلم (772).

اشتَملتِ السُّورةُ على عِدَّةِ موضوعات، جاءت على الترتيبِ الآتي:

أصل البشرية، وخالقها واحد؛ فلا عدوانَ على المال والنسل (١-١٨).

تكريم المرأة وحقها كزوجة (١٩-٢٨).

استقلال المرأة بنفسها ومالها (١٩-٢١).

المُحرَّمات من النساء (٢٢-٢٤).

نكاح الإماء (٢٥).

تعقيب وموعظة (٢٦-٢٨).

حُرْمة الأموال، والقوامة المالية في الأسرة (٢٩-٤٣).

دور اليهود التخريبي، أمر الله يقوم على العدل (٤٤-٥٨).

أساس الدِّين، وطاعة الله والرسول (٥٩-٧٠).

قتال أعداء الحقِّ ضروريٌّ لتحرير المستضعَفِين وحماية الحق (٧١-٩٤).

علاقة الهجرة بالتحرير والقتال (٩٥-١٠٤).

حُكْمُ الله عدلٌ مطلق، وجزاؤه حقٌّ وعدل (١٠٥-١٣٥).

وَلاية الكافرين نفاق (١٣٦-١٤٩).

انحرافات أهل الكتاب الاعتقادية والسلوكية (١٥٠-١٦٢).

الوحيُ لتحرير الناس لم ينقطع من بداية البشرية إلى البعثة (١٦٣-١٧٠).

الغلوُّ عند أهل الكتاب أخرَجهم من الإيمان (١٧١-١٧٣).

القرآن دليلٌ قاطع، وحُجَّةٌ واضحة (١٧٤-١٧٦).
ينظر: "التفسير الموضوعي للقرآن الكريم" لمجموعة من العلماء (2 /40).

يدور محورُ هذه السُّورةِ حول بيانِ تشريع معاملات الأقرباء وحقوقهم، وأحكام المعاملات بين جماعة المسلمين في الأموال والدِّماء، وأحكامِ القتل عمدًا وخطأً، وتأصيلِ الحُكْمِ الشرعي بين المسلمين في الحقوق، والدفاعِ عن المعتدَى عليه، والتحذيرِ من اتِّباع الهوى، والأمرِ بالبِرِّ، والمواساة، وأداء الأمانات، والتمهيدِ لتحريم شُرْبِ الخمر. ينظر: "التحرير والتنوير" لابن عاشور (4 /213).