تفسير سورة الواقعة

جهود القرافي في التفسير

تفسير سورة سورة الواقعة من كتاب جهود القرافي في التفسير
لمؤلفه القرافي . المتوفي سنة 684 هـ

١١٨٦- أي : محسنات لبعولتهن. ( الذخيرة : ٢/٣٢٧ )
١١٨٧- النزل : ما يصنع للضيف عند نزوله من الكرامة. وهذا عذاب وهوان، لكن إطلاق اللفظ الحسن على المعاني الرديئة، أو الكرامة على المذمة، مثل قوله تعالى :﴿ ذق إنك أنت العزيز الكريم ﴾١ تهكم عند أهل علم البيان. ( الاستغناء : ٣٠٣ )
١ - سورة الدخان : ٤٩..
١١٨٨- فيه من الأسئلة : ما المراد بالمسيس هاهنا ؟ وهل هذا اللفظ خبر أم أمر ؟، وإن كان أمرا فلم يجزم ؟ وهذا الضم فيه عارض أو أصلي ؟ وما المراد بالمطهرين ؟.
والجواب : أن العلماء اختلفوا في تفسير هذه الآية وفي حكمها، فمن قال : الكتاب المكنون هو الذي في السماء قال : المطهرون هنا الملائكة. قاله قتادة.
وقال الطبري : المطهرون الملائكة والأنبياء ومن لا ذنب له. وعلى هذا ليس في الآية حكم لمس القرآن.
وقيل : المراد مصحف المسلمين الذي بين أيديهم. و﴿ لا يمسه ﴾ لفظه لفظ الخبر، والمراد به النهي. وضمه السين على هذا ضمة إعراب.
وقيل : بل هو نهي وضمته عارضة، أما للنقل عن الهاء التي بعده للإتباع، أو لأجل التضعيف في الأخير، فحرك بالضم، لئلا يجتمع ساكنان. فلا يمس المصحف من بني آدم إلا الطاهر من الكفر والجنابة والحدث الأصغر. وأكد ذلك كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، وفيه : " لا يمس القرآن إلا طاهر ". وهو مذهب مالك وجماعة كثيرة من العلماء وقال أبو حنيفة وقوم : أنه يمسه الجنب والحائض على حائل علاق ونحوه. وعن ابن عباس : يجوز مسه للمحدث. ورخص بعضهم للجنب بناء على ما تقدم من تفسير المطهرين وهل اللفظ خبر أريد به النهي أم لا. ( نفسه : ٢٤٣-٢٤٤-٢٤٥ )
١١٨٩- إن الله تعالى نهى عن ملامسة القرآن الكريم، ومسه لغير الطاهرين إجلالا. والمحدث ليس بطاهر، فوجب أن يمنع من مسه.
وتقريره : أنها صيغة حصر، تقتضي حصر الجواز في المتطهرين وعموم سلبه في غيرهم. والأصل عدم التخصيص. فيحصل المطلوب.
فإن قيل : لا نسلم أن هذه الصيغة نهي، وغلا لكانت مجزومة الأجزاء ومؤكدة بنون التأكيد. سلمنا، لكن لا نسلم أن المراد بالمطهرين أهل الأرض بل أهل السماء، كما قال تعالى في " عبس " :﴿ بأيدي سفرة( ١٥ ) كرام بررة( ١٦ ﴾١.
سلمنا أن المراد أهل الأرض، لكن " المطهرون " عام في المطهر، مطلق في التطهير، فلم لا تكفي الطهارة الكبرى ولا تندرج الصغرى لخفتها ؟.
والجواب عن الأول من وجهين :
الأول : أن الصيغة لو كانت خبرا للزم الخلف فيه، لأنا نجد كثيرا من غير الطاهرين يمسه، والخلف في خير الله تعالى محال، فيتعين أن تكون نهيا. وقد حكى النحاة في الفعل المشدد الآخر أن من العرب من يحكيه حالة النهي على الرفع.
الثاني : سلمنا أنه خبر لفظا، ونهي معنى، كما قال تعالى :﴿ والوالدات يرضعن أولادهم حولين كاملين ﴾٢ ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾٣، والمراد الأمر، كذلك هاهنا يكون المراد النهي.
وعن الثاني من وجهين :
أحدهما : لو كان المراد أهل السماء لكان يقتضي أن في السماء من ليس بمتطهر، وليس كذلك، بخلاف ما إذا حملناه على أهل الأرض.
وثانيهما : أن الألف واللام للعموم فيشمل أهل الأرض والسماء، والأصل عدم التخصيص فيحصل المطلوب.
وعن الثالث : أنه يجب أن يحمل المتطهر على أعلى مراتبه تعظيما لكتاب الله تعالى.
وأما السنة : فما في الموطإ أنه عليه السلام كتب كتابا إلى عمرو بن حزم باليمن : " ألا يمس القرآن إلا طاهر " ٤، وهذا الحديث يؤكد التمسك بالآية لأنه على صيغتها.
تحقيق : قد توهم بعض الفقهاء أن هذه النصوص لا تتناول الصبيان كسائر التكاليف، فكما لا يكون تركهم لتلك التكاليف رخصة، فكذلك هاهنا، وليس كما ظن، فإن النهي عن ملامسة القرآن لغير المتطهر، كالنهي عن ملامسته لغير الطاهر من جهة أن كل واحد منهما لا يشعر بأن المنهي عن ملامسته موصوف بالتكليف أو غير موصوف، فيكون الجواز في الصبيان رخصة. ( الذخيرة : ١/٢٣٨-٢٣٩ )
١ - سورة عبس : ١٥-١٦..
٢ - سورة البقرة : ٢٣٣..
٣ - سورة البقرة : ٢٢٨..
٤ - خرجه مالك في الموطإ كتاب النداء للصلاة، باب الأمر بالوضوء لمن لمس القرآن. والدارمي في سننه، كتاب : باب لا طلاق قبل النكاح..
نص مكرر لاشتراكه مع الآية ٧٧:١١٨٨- فيه من الأسئلة : ما المراد بالمسيس هاهنا ؟ وهل هذا اللفظ خبر أم أمر ؟، وإن كان أمرا فلم يجزم ؟ وهذا الضم فيه عارض أو أصلي ؟ وما المراد بالمطهرين ؟.
والجواب : أن العلماء اختلفوا في تفسير هذه الآية وفي حكمها، فمن قال : الكتاب المكنون هو الذي في السماء قال : المطهرون هنا الملائكة. قاله قتادة.
وقال الطبري : المطهرون الملائكة والأنبياء ومن لا ذنب له. وعلى هذا ليس في الآية حكم لمس القرآن.
وقيل : المراد مصحف المسلمين الذي بين أيديهم. و﴿ لا يمسه ﴾ لفظه لفظ الخبر، والمراد به النهي. وضمه السين على هذا ضمة إعراب.
وقيل : بل هو نهي وضمته عارضة، أما للنقل عن الهاء التي بعده للإتباع، أو لأجل التضعيف في الأخير، فحرك بالضم، لئلا يجتمع ساكنان. فلا يمس المصحف من بني آدم إلا الطاهر من الكفر والجنابة والحدث الأصغر. وأكد ذلك كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، وفيه :" لا يمس القرآن إلا طاهر ". وهو مذهب مالك وجماعة كثيرة من العلماء وقال أبو حنيفة وقوم : أنه يمسه الجنب والحائض على حائل علاق ونحوه. وعن ابن عباس : يجوز مسه للمحدث. ورخص بعضهم للجنب بناء على ما تقدم من تفسير المطهرين وهل اللفظ خبر أريد به النهي أم لا. ( نفسه : ٢٤٣-٢٤٤-٢٤٥ )

١١٨٩-
إن الله تعالى نهى عن ملامسة القرآن الكريم، ومسه لغير الطاهرين إجلالا. والمحدث ليس بطاهر، فوجب أن يمنع من مسه.
وتقريره : أنها صيغة حصر، تقتضي حصر الجواز في المتطهرين وعموم سلبه في غيرهم. والأصل عدم التخصيص. فيحصل المطلوب.
فإن قيل : لا نسلم أن هذه الصيغة نهي، وغلا لكانت مجزومة الأجزاء ومؤكدة بنون التأكيد. سلمنا، لكن لا نسلم أن المراد بالمطهرين أهل الأرض بل أهل السماء، كما قال تعالى في " عبس " :﴿ بأيدي سفرة( ١٥ ) كرام بررة( ١٦ ﴾١.
سلمنا أن المراد أهل الأرض، لكن " المطهرون " عام في المطهر، مطلق في التطهير، فلم لا تكفي الطهارة الكبرى ولا تندرج الصغرى لخفتها ؟.

والجواب عن الأول من وجهين :

الأول : أن الصيغة لو كانت خبرا للزم الخلف فيه، لأنا نجد كثيرا من غير الطاهرين يمسه، والخلف في خير الله تعالى محال، فيتعين أن تكون نهيا. وقد حكى النحاة في الفعل المشدد الآخر أن من العرب من يحكيه حالة النهي على الرفع.
الثاني : سلمنا أنه خبر لفظا، ونهي معنى، كما قال تعالى :﴿ والوالدات يرضعن أولادهم حولين كاملين ﴾٢ ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾٣، والمراد الأمر، كذلك هاهنا يكون المراد النهي.

وعن الثاني من وجهين :

أحدهما : لو كان المراد أهل السماء لكان يقتضي أن في السماء من ليس بمتطهر، وليس كذلك، بخلاف ما إذا حملناه على أهل الأرض.
وثانيهما : أن الألف واللام للعموم فيشمل أهل الأرض والسماء، والأصل عدم التخصيص فيحصل المطلوب.
وعن الثالث : أنه يجب أن يحمل المتطهر على أعلى مراتبه تعظيما لكتاب الله تعالى.
وأما السنة : فما في الموطإ أنه عليه السلام كتب كتابا إلى عمرو بن حزم باليمن :" ألا يمس القرآن إلا طاهر " ٤، وهذا الحديث يؤكد التمسك بالآية لأنه على صيغتها.
تحقيق : قد توهم بعض الفقهاء أن هذه النصوص لا تتناول الصبيان كسائر التكاليف، فكما لا يكون تركهم لتلك التكاليف رخصة، فكذلك هاهنا، وليس كما ظن، فإن النهي عن ملامسة القرآن لغير المتطهر، كالنهي عن ملامسته لغير الطاهر من جهة أن كل واحد منهما لا يشعر بأن المنهي عن ملامسته موصوف بالتكليف أو غير موصوف، فيكون الجواز في الصبيان رخصة. ( الذخيرة : ١/٢٣٨-٢٣٩ )
١ - سورة عبس : ١٥-١٦..
٢ - سورة البقرة : ٢٣٣..
٣ - سورة البقرة : ٢٢٨..
٤ - خرجه مالك في الموطإ كتاب النداء للصلاة، باب الأمر بالوضوء لمن لمس القرآن. والدارمي في سننه، كتاب : باب لا طلاق قبل النكاح..

نص مكرر لاشتراكه مع الآية ٧٧:١١٨٨- فيه من الأسئلة : ما المراد بالمسيس هاهنا ؟ وهل هذا اللفظ خبر أم أمر ؟، وإن كان أمرا فلم يجزم ؟ وهذا الضم فيه عارض أو أصلي ؟ وما المراد بالمطهرين ؟.
والجواب : أن العلماء اختلفوا في تفسير هذه الآية وفي حكمها، فمن قال : الكتاب المكنون هو الذي في السماء قال : المطهرون هنا الملائكة. قاله قتادة.
وقال الطبري : المطهرون الملائكة والأنبياء ومن لا ذنب له. وعلى هذا ليس في الآية حكم لمس القرآن.
وقيل : المراد مصحف المسلمين الذي بين أيديهم. و﴿ لا يمسه ﴾ لفظه لفظ الخبر، والمراد به النهي. وضمه السين على هذا ضمة إعراب.
وقيل : بل هو نهي وضمته عارضة، أما للنقل عن الهاء التي بعده للإتباع، أو لأجل التضعيف في الأخير، فحرك بالضم، لئلا يجتمع ساكنان. فلا يمس المصحف من بني آدم إلا الطاهر من الكفر والجنابة والحدث الأصغر. وأكد ذلك كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، وفيه :" لا يمس القرآن إلا طاهر ". وهو مذهب مالك وجماعة كثيرة من العلماء وقال أبو حنيفة وقوم : أنه يمسه الجنب والحائض على حائل علاق ونحوه. وعن ابن عباس : يجوز مسه للمحدث. ورخص بعضهم للجنب بناء على ما تقدم من تفسير المطهرين وهل اللفظ خبر أريد به النهي أم لا. ( نفسه : ٢٤٣-٢٤٤-٢٤٥ )

١١٨٩-
إن الله تعالى نهى عن ملامسة القرآن الكريم، ومسه لغير الطاهرين إجلالا. والمحدث ليس بطاهر، فوجب أن يمنع من مسه.
وتقريره : أنها صيغة حصر، تقتضي حصر الجواز في المتطهرين وعموم سلبه في غيرهم. والأصل عدم التخصيص. فيحصل المطلوب.
فإن قيل : لا نسلم أن هذه الصيغة نهي، وغلا لكانت مجزومة الأجزاء ومؤكدة بنون التأكيد. سلمنا، لكن لا نسلم أن المراد بالمطهرين أهل الأرض بل أهل السماء، كما قال تعالى في " عبس " :﴿ بأيدي سفرة( ١٥ ) كرام بررة( ١٦ ﴾١.
سلمنا أن المراد أهل الأرض، لكن " المطهرون " عام في المطهر، مطلق في التطهير، فلم لا تكفي الطهارة الكبرى ولا تندرج الصغرى لخفتها ؟.

والجواب عن الأول من وجهين :

الأول : أن الصيغة لو كانت خبرا للزم الخلف فيه، لأنا نجد كثيرا من غير الطاهرين يمسه، والخلف في خير الله تعالى محال، فيتعين أن تكون نهيا. وقد حكى النحاة في الفعل المشدد الآخر أن من العرب من يحكيه حالة النهي على الرفع.
الثاني : سلمنا أنه خبر لفظا، ونهي معنى، كما قال تعالى :﴿ والوالدات يرضعن أولادهم حولين كاملين ﴾٢ ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ﴾٣، والمراد الأمر، كذلك هاهنا يكون المراد النهي.

وعن الثاني من وجهين :

أحدهما : لو كان المراد أهل السماء لكان يقتضي أن في السماء من ليس بمتطهر، وليس كذلك، بخلاف ما إذا حملناه على أهل الأرض.
وثانيهما : أن الألف واللام للعموم فيشمل أهل الأرض والسماء، والأصل عدم التخصيص فيحصل المطلوب.
وعن الثالث : أنه يجب أن يحمل المتطهر على أعلى مراتبه تعظيما لكتاب الله تعالى.
وأما السنة : فما في الموطإ أنه عليه السلام كتب كتابا إلى عمرو بن حزم باليمن :" ألا يمس القرآن إلا طاهر " ٤، وهذا الحديث يؤكد التمسك بالآية لأنه على صيغتها.
تحقيق : قد توهم بعض الفقهاء أن هذه النصوص لا تتناول الصبيان كسائر التكاليف، فكما لا يكون تركهم لتلك التكاليف رخصة، فكذلك هاهنا، وليس كما ظن، فإن النهي عن ملامسة القرآن لغير المتطهر، كالنهي عن ملامسته لغير الطاهر من جهة أن كل واحد منهما لا يشعر بأن المنهي عن ملامسته موصوف بالتكليف أو غير موصوف، فيكون الجواز في الصبيان رخصة. ( الذخيرة : ١/٢٣٨-٢٣٩ )
١ - سورة عبس : ١٥-١٦..
٢ - سورة البقرة : ٢٣٣..
٣ - سورة البقرة : ٢٢٨..
٤ - خرجه مالك في الموطإ كتاب النداء للصلاة، باب الأمر بالوضوء لمن لمس القرآن. والدارمي في سننه، كتاب : باب لا طلاق قبل النكاح..

سورة الواقعة
معلومات السورة
الكتب
الفتاوى
الأقوال
التفسيرات

سورة (الواقعة) من السُّوَر المكية، نزلت بعد سورة (طه)، وقد جاءت بتذكيرِ الناس بوقوع يوم القيامة؛ للدَّلالة على عظمة الله عز وجل، وترهيبًا لهم من مخالفة أوامره، ودعوةً لهم إلى اتباع الدِّين الحق وتركِ الباطل، وخُتمت السورة الكريمة بتعظيمِ القرآن، وصدقِ أخباره وما جاء به، وقد أُثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءتُه لها في صلاة الفجر.

ترتيبها المصحفي
56
نوعها
مكية
ألفاظها
380
ترتيب نزولها
46
العد المدني الأول
99
العد المدني الأخير
99
العد البصري
97
العد الكوفي
96
العد الشامي
99

* قوله تعالى: {فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَٰقِعِ اْلنُّجُومِ ٧٥ وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٞ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ٧٦ إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٞ كَرِيمٞ ٧٧ فِي كِتَٰبٖ مَّكْنُونٖ ٧٨ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا اْلْمُطَهَّرُونَ ٧٩ تَنزِيلٞ مِّن رَّبِّ اْلْعَٰلَمِينَ ٨٠ أَفَبِهَٰذَا اْلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ٨١ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} [الواقعة: 75-82]:

عن عبدِ اللهِ بن عباسٍ رضي الله عنهما، قال: «مُطِرَ الناسُ على عهدِ النبيِّ ﷺ، فقال النبيُّ ﷺ: «أصبَحَ مِن الناسِ شاكرٌ، ومنهم كافرٌ، قالوا: هذه رحمةُ اللهِ، وقال بعضُهم: لقد صدَقَ نَوْءُ كذا وكذا»، قال: فنزَلتْ هذه الآيةُ: {فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَٰقِعِ اْلنُّجُومِ} [الواقعة: 75]، حتى بلَغَ: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ} [الواقعة: 82]». أخرجه مسلم (٧٣).

* سورة (الواقعة):

سُمِّيت هذه السورة بـ(الواقعة)؛ لافتتاحِها بهذا اللفظ، ولتسميةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لها بذلك:

عن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه، قال: «سألتُ رسولَ اللهِ ﷺ: ما شيَّبَكَ؟ قال: «سورةُ هودٍ، والواقعةِ، و{عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ}، و{إِذَا اْلشَّمْسُ كُوِّرَتْ}»». أخرجه الترمذي (٣٢٩٧).

و(الواقعةُ): اسمٌ من أسماءِ يوم القيامة.

* سورة (الواقعة) من السُّوَر التي شيَّبتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم:

عن أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه، قال: «سألتُ رسولَ اللهِ ﷺ: ما شيَّبَكَ؟ قال: «سورةُ هودٍ، والواقعةِ، و{عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ}، و{إِذَا اْلشَّمْسُ كُوِّرَتْ}»». أخرجه الترمذي (٣٢٩٧).

* أُثِر عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءتُه لسورة (الواقعة) في صلاة الفجر:

عن جابرِ بن سَمُرةَ رضي الله عنه، قال: «كان رسولُ اللهِ ﷺ يُصلِّي الصَّلواتِ كنَحْوٍ مِن صلاتِكم التي تُصَلُّون اليومَ، ولكنَّه كان يُخفِّفُ، كانت صَلاتُه أخَفَّ مِن صَلاتِكم، وكان يَقرأُ في الفجرِ الواقعةَ، ونحوَها مِن السُّوَرِ». أخرجه أحمد (٢٠٩٩٥).

1. تحقيق القيامة (١-٥٦).

2. دلائلُ البعث والجزاء (٥٧-٧٤).

3. تعظيم القرآن، وصدقُ أخباره (٧٥-٩٦).

ينظر: "التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم" لمجموعة من العلماء (7 /598).

مقصدُ سورة (الواقعة) هو التذكيرُ بوقوع يوم القيامة وهَوْلِه، ووصفُ ما يحدُثُ به؛ لتخويف الناس وترهيبهم من معصية الله عز وجل ومخالفة أمره، وفي ذلك دعوةٌ لهم للرجوع إلى الحق، والاستجابة لأمر الله.

ويُبيِّن ابن عاشور محورَها فيقول: «هو التذكيرُ بيوم القيامة، وتحقيق وقوعه.

ووصفُ ما يَعرِض لهذا العالَمِ الأرضي عند ساعة القيامة.

ثم صفة أهل الجنة وبعض نعيمهم.

وصفة أهل النار وما هم فيه من العذاب، وأن ذلك لتكذيبهم بالبعث.

وإثبات الحشر والجزاء.

والاستدلال على إمكان الخَلْق الثاني بما أبدعه الله من الموجودات بعد أن لم تكن.

والاستدلال بدلائل قدرة الله تعالى.

والاستدلال بنزعِ الله الأرواحَ من الأجساد والناس كارهون لا يستطيع أحدٌ مَنْعَها من الخروج، على أن الذي قدَرَ على نزعها بدون مُدافعٍ قادرٌ على إرجاعها متى أراد على أن يُمِيتَهم.

وتأكيد أن القرآن منزلٌ من عند الله، وأنه نعمةٌ أنعم الله بها عليهم فلم يشكروها، وكذَّبوا بما فيه». "التحرير والتنوير" لابن عاشور (27 /280).